إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (136) لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

مرسوم رقم 136 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (136) لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2026 ,

- وعلى المرسوم رقم (126) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

- وبناء على عرض وزير العدل؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة المرافق لهذا المرسوم؛ بالجدول المرافق بالمرسوم رقم (126) لسنة 2018 المشار إليه , وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ وينشر في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 13 ربيع الأول 1448ه الموافق: 26 أغسطس 2026م جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة (الوظيفة : المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة) رئيس محكمة التمييز : ---

نائب رئيس محكمة التمييز : --- رئيس محكمة الاستئناف : --- النائب العام : ---

نائب رئيس محكمة الاستئناف : --- رئيس المحكمة الكلية : --- مستشار أول في محكمة التمييز : --- مستشار أول في محكمة الاستئناف : ---

نائب رئيس المحكمة الكلية : --- النائب العام المساعد : --- مستشار بمحكمة الاستئناف : ثلاث سنوات محامي عام : ثلاث سنوات وكيل محكمة بالمحكمة الكلية : ثلاث سنوات رئيس نيابة (أ) : ثلاث سنوات قاضي من الدرجة الأولى : ثلاث سنوات رئيس نيابة (ب) : ثلاث سنوات قاضي من الدرجة الثانية : ثلاث سنوات وكيل نيابة (أ) : ثلاث سنوات قاضي من الدرجة الثالثة : ثلاث سنوات وكيل نيابة (ب) : ثلاث سنوات وكيل نيابة (ج) : أربع سنوات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي