إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 8 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 8 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة

مرسوم رقم 8 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:

((1 – وزير الشئون الاجتماعية)).

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي