مرسوم رقم 8 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة
مرسوم رقم 8 لسنة 2019 بتعديل البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص البند رقم 1 من المادة الأولى من المرسوم رقم 270 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:
((1 – وزير الشئون الاجتماعية)).
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م