إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 126 لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1645 · 22 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 126 لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

مرسوم رقم 126 لسنة 2023 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة -بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

[[مادة (2): يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

2- وزير الصحة.

3- وزير الدولة لشئون الشباب.

4- وزير التعليم.

5- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه]].

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي