إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 397 لسنة 2019

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8243 المؤرخ 2019/4/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / مريم محمد صالح شمس الدين محمد صالح التركيت - من مطلقها / عبدالله نجيب سالم - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- نجيب عبدالله نجيب سالم مواليد الكويت في 2000/4/20 م.

2- ثريا عبدالله نجيب سالم مواليد الكويت في 2001/12/16 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الـداخـلـيـــــــة

خالـــد الجــــراح الصبــــاح

صدر في : 1 رمضان 1440 هـ

الموافق : 6 مايو 2019 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 45 / أ ) لسنة 2019

بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس

الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشئون الاجتماعية

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

. وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

. وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (201925532) في 2019/3/28 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

• وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قرر -

مادة أولى

يعدل القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2008 بشأن إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة والوحدات التنظيمية التابعة له وفقا لما يلي:

- الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة، ويتبعها:

• قسم التنسيق والمتابعة.

• قسم الشئون القانونية.

- إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة، ويتبعها:

• قسم تكنولوجيا ونظم المعلومات.

• قسم الشئون المالية والإدارية.

• قسم الخدمات العامة.

• قسم العلاقات العامة والإعلام.

- إدارة مراكز الحماية، ويتبعها:

• قسم المتابعة والاستقبال.

• قسم الاستماع.

• قسم الإيواء.

مادة ثانية

تباشر الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة والوحدات التابعة لها مهامها من خلال الاختصاصات التنظيمية المرفقة بهذا القرار.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع مواد وأحكام هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية

سعد إبراهيم الخراز

صدر في: 17 رمضان 1440هـ

الموافق: 22 مايو 2019م

الهيكل التنظيمي والاختصاصات التنظيمية

للمجلس الأعلى لشئون الأسرة 2019

أولا: الهيكل التنظيمي:

المجلس الأعلى لشئون الأسرة

الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

قسم التنسيق

قسم الشئون القانونية

إدارة مكتب الأمين العام

للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

قسم تكنولوجيا ونظم المعلومات

قسم الشئون المالية والإدارية

قسم الخدمات العامة

قسم العلاقات العامة والإعلام

إدارة مراكز الحماية

قسم المتابعة

قسم الاستماع

قسم الإيواء

ثانيا: الاختصاصات التنظيمية:

• الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ... وتختص في القيام بالآتي:

- الإشراف على كافة أعمال الأمانة العامة.

- الإشراف على أعمال اللجان والفرق المشكلة من قبل المجلس.

- تقديم تقارير شهرية إلى المجلس بعمل اللجان وفرق العمل وحجم الإنجاز في كل منها.

- التنسيق بين المجلس والجهات المعنية بشئون الأسرة على المستوى المحلي والدولي.

- متابعة تنفيذ قرارات المجلس أو المهام التي يكلف بها.

- تقديم تقرير سنوي إلى الرئيس أو من يفوضه بكافة أعمال المجلس وأمانته العامة.

- دعوة الأعضاء لانعقاد المجلس في جلسته العادية قبل أسبوع من تاريخه وقبل ثلاثة أيام بالنسبة للجلسة غير العادية على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومرفقاته.

- تحضير الاجتماعات المتعلقة بأعمال المجلس.

- إعداد واقتراح الميزانية المالية السنوية لأعمال المجلس وأمانته العامة وعرضها على المجلس.

- إصدار قرارات تشكيل اللجان والفرق بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة :

قسم التنسيق والمتابعة ... ويختص في القيام بالآتي :

- إعداد جدول أعمال الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى ولجانه الاستشارية.

- تجهيز الدراسات والأبحاث وكذا البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمعوضوعات التي ستناقش ضمن جدول أعمال المجلس الأعلى.

- العمل على توفير جميع الاختصاصات اللازمة لضمان نجاح اجتماعات المجلس الأعلى من وسائل سمعية ونظرية ومكتبية.

- حضور اجتماعات المجلس الأعلى ولجانه الاستشارية وتسجيلها تمهيدا لطباعتها ورفعها للأمين العام قبل توزيعها على الأعضاء.

- استلام محاضر اجتماعات المجلس الأعلى وحصر وتويب قراراته وتوصياته المسجلة بكل جلسة.

- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى وتوصيات اللجان الاستشارية لدى الجهات المعنية بتنفيذها داخل وخارج المجلس.

- رفع تقارير دورية بنتائج هذه المتابعات إلى أمين عام المجلس.

- استلام محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية المشكلة وحصر وتبويب قراراتها وتوجيهاتها الواردة والمسجلة بكل جلسة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى.

- رفع تقارير دورية بنتائج هذه المتابعات إلى أمين العام المجلس.

قسم الشؤون القانونية ... ويختص في القيام بالآتي :

- إعداد خطة العمل السنوية ومتابعة تنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد لها .

- اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

- متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد ذات العلاقة بأنشطة القسم.

- متابعة نشاط القسم وإصدار التعليمات المناسبة لإنجاز الأعمال وتلبية احتياجاتها والتنسيق في العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة من الناحية التنظيمية والقانونية والإدارية وغيرها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية بالمجلس.

- متابعة وفحص طلبات التظلم والشكاوى الواردة وإبداء الرأي القانوني فيها وعرضها على الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

- التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن

المخالفات المضبوطة الخاصة بإساءة معاملة النزلاء بالدار.

- متابعة إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية بشأن شكاوى المواطنين واستخلاص النتائج وتزويد الجهات المعنية بنسخة للاستفادة منها .

- متابعة دراسة المناقصات ومراجعة العقود قبل تحريرها وإبرامها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة تنفيذها من الناحية القانونية.

- متابعة عرض مشاريع العقود بعد صياغتها فنيا وقانونيا على الجهات الرقابية (مثل الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة) قبل إقرارها واعتمدادها لمراجعتها وإبداء الرأي الفني بشأنها.

- اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بالعقد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تحديد الاحتياجات التدريبية واقتراح الميزانية التقديرية السنوية وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل القسم ورفعها إلى رئيس المباشر.

- حصر وتبويب ومراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأسرة وتنميتها وبخاصة التي تكون دولة الكويت طرفا فيها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعد في هذا الشأن.

- إبداء الرأي القانوني بشأن الاستفسارات والفتاوى المتعلقة بأعمال المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

- إعداد المذكرات القانونية في القضايا المقامة من المجلس الأعلى أو ضده ومتابعة الطعون بالتنسيق مع إدارة الفتوى التشريع.

- متابعة وتقييم كفاءة موظفي القسم.

- إبداء الرأي وإبداء المشورة بالأمور القانونية الخاصة بالمستفيدين من مراكز الحماية.

- الرد على التساؤلات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان بمقتضى التزام دولة الكويت بها ومتابعة التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات المقدمة بالإضافة إلى دراسة تقارير الظل المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتفنيدها وعرضها على الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- المساهمة في إعداد مشاريع بروتوكولات تعاون مع المنظمات الدولية أو الإقليمية في كل ما يخص الأسرة لتنفيذ ورش ودورات وبرامج تدريبية للعاملين في قطاعات الدولة المعنية بشئون الأسرة من أجل تثقيفهم بكيفية تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في مجال عملهم ورفع كفاءة الموظفين ونشر التوعية فيما يخص شئون الأسر .

إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ... وتختص في القيام بالآتي :

- الاتصال والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فيما يخص المسائل الإدارية وكل ما يتعلق بشئون التوظف .

- إعداد مشروعات القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية الخاصة بشئون التوظف بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومناقشتها مع الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

- إعداد الحساب الختامي السنوي للمجلس وموافاة وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة منه.

- التنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية بالمجلس لمعرفة متطلباتها من الخدمات اللازمة ومتابعتها والإشراف عليها.

- الإعداد والتحضير للمؤتمرات والندوات التي يقيمها المجلس ومخاطبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بفاعلية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

- متابعة أعطال أجهزة وشبكة الحاسوب السلكية واللاسلكية اليومية ومتابعة تحديثها وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمجلس وأمانته.

- اقتراح الميزانية التقديرية للإدارة.

- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال المجلس.

وتزاول الإدارة أعمالها عن طريق الوحدات التنظيمية التالية:

قسم التكنولوجيا ونظم المعلومات ... ويختص في القيام بالآتي:

- تصميم الموقع الإلكتروني الرئيسي للمجلس وصيانته وضمان استمرارية عمل الموقع وتطويره.

- متابعة أعطال أجهزة وشبكة الحاسوب السلكية واللاسلكية اليومية ومتابعة تحديثها وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمجلس وأمانته العامة.

- الإشراف المباشر على نظام البريد الإلكتروني للمجلس.

- الإشراف وإدارة البنية التحتية للشبكة والأجهزة المركزية ومنح الصلاحيات لمستخدميها.

- التنسيق مع جهات الاختصاص بشأن توفير ما يلزم من أجهزة الحاسب والأنظمة الخاصة بها.

- متابعة عقود الصيانة مع الجهات ذات العلاقة.

- وضع أولويات وخطط مستقبلية لتطوير الأنظمة.

قسم الشئون الإدارية والمالية... ويختص في القيام بالآتي:

- التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فيما يخص بالشئون الإدارية.

- موافاة قسم الشئون المالية بالبيانات اللازمة والمعلومات المتعلقة بالباب الأول من مشروع الميزانية.

- إعداد مشروعات القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية الخاصة بشئون التوظيف وإنجاز كافة المعاملات الإدارية الخاصة بشئون التوظيف.

- متابعة حضور وانصراف موظفي المجلس بالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية بالمجلس.

- الإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بعمل الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تحديد الاحتياجات التدريبية واقتراح الميزانية التقديرية السنوية للقسم.

- اتخاذ إجراءات إيقاف صرف رواتب العاملين طبقا للكتب الصادرة من الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

- متابعة تقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للقسم بالتنسيق مع الجهات المختصة ومناقشتها في وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها مع الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

- إعداد الحساب الختامي السنوي للمجلس وموافاة وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة منه.

- إعداد الحسابات ربع سنوية وإرسالها لوزارة المالية، وإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية واستخدام المستندات الرسمية الخاصة بالعمليات المحاسبية الحكومية.

- اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لإعداد وصرف الراتب الشهرية للعاملين بالمجلس.

- مطابقة حسابات مخازن الإدارة وضبط حساباتها بإمساك سجلات رقابية فعالة وتطبيق القواعد واللوائح الصادرة عن وزارة المالية.

- استلام النقدية الموردة وتوريدها طبقا للقواعد المتبعة وصرف قيمة سلف العهد المؤقتة والمستديمة، وإعداد قوائم التكاليف للوحدات التنظيمية في المجلس ورفع تقارير دورية عنها للاسترشاد بها في إعداد مشروع الميزانية السنوية.

- المشاركة في أعمال الجرد الدوري والسنوي لخزائن وعهد ومخازن المجلس.

- الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتزويد وزارة المالية بالتقارير الدورية اللازمة والرد على استفساراتها الخاصة بالحوانب المالية.

- الإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بعمل القسم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قسم الخدمات العامة ... ويختص في القيام بالآتي:

- إعداد وتجهيز وثائق ومستندات المناقصات الخاصة وفقا للمعايير والمواصفات المطلوبة.

- متابعة تنفيذ العقود والتأكد من التزام الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بالشروط والمواصفات المطلوبة ومتابعة تطبيق وتوقيع الجزاءات والغرامات اللازمة في حال مخالفتها لأي من الشروط المتعاقد عليها بالتنسيق مع الجهات واللجان المختصة.

- تلقي طلبات الشراء واتخاذ إجراءات تنفيذها وفقا للوائح والتعليمات المالية.

- الإشراف على توفير احتياجات الوحدات التنظيمية في المجلس من الأعمال الإنشانية والإشراف على دراستها وعرضها على الجهات المختصة.

- تلقي طلبات المجلس من أعمال الخدمات العامة (الصيانة، مغسلة، تغذية، أمن، إنشاءات، نظافة، زراعة) والإشراف على دراستها بعد موافقة الجهات المختصة.

- تقدير احتياجات الدور السنوية من الوجبات الغذائية اللازمة لنزلاء الدار ومتابعة إجراءات السلامة الغذائية.

- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للقسم وتحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للرئيس المباشر.

- إعداد البطاقة الخاصة لإصدار رقم الهوية والبيانات بالموظف.

- تقديم الخدمات العامة لإدارتي (إدارة مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وإدارة مراكز الحماية).

- مراجعة حسابات المخازن وسجلات العهد المخزونة وإجراء المطابقات وتسوية الفروقات إن وجدت.

- التدقيق على المقايسات المخزونة وتسعيرها ومناقشتها مع وزارة المالية.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط والقانون ذات الصلة.

3. قسم العلاقات العامة والإعلام ... ويختص في القيام بالآتي:

- متابعة أداء موظفي القسم وفقاً للضوابط والقانون ذات الصلة.

- إعداد الميزانية التقديرية السنوية للأقسام التابعة للقسم بالتنسيق مع الإدارة.

- تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم التابعة للمراقبة بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية.

- إعداد تقارير دورية عن إنجازات القسم.

- التنسيق مع الوزارات المعنية الممثلة بالمجلس لوضع خطة إعلامية متكاملة وحملة إعلامية توضيحة في مجال تنمية الأسرة والخدمات الأساسية لها، وتوضيح دور المجلس الأعلى لشئون الأسرة ووضع خطة سنوية للقسم.

- الإعداد والتحضير للمؤتمرات والندوات التي يقيمها المجلس الأعلى لشئون الأسرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

- مخاطبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية فعاليات المجلس وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

- التنسيق والمتابعة لاستقبال وتوديع الضيوف، ومخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج سمات الدخول في حال حضور ضيوف الدول الصديقة.

- إعداد النشرة الصحفية لأخبار وفعاليات المجلس عن طريق الشبكة المعلوماتية ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

- متابعة الشكاوى المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والردود الخاصة بها بالمجلس.

- مخاطبة وزارة الإعلام (مطبعة الحكومة) بطباعة المطبوعات الخاصة بالمجلس ومتابعتها بالتنسيق مع قسم الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

إدارة مراكز الحماية ... وتختص في القيام بالآتي:

- وضع خطة شاملة للإدارة وأبعادها التنظيمية والإدارية والبشرية والتقنية.

- تثقيف المجتمع من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وقائية توعوية مناهضة لكافة أشكال العنف الأسري والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك.

- تقديم خدمات واستشارات اجتماعية ونفسية النساء الراغبات بالتواصل المباشر أو غير المباشر وتحويلها إلى المؤسسات المختصة ولضمان تكيفهم واندماجهم مع بيئتهم الاجتماعية عند الرجوع إليه.

- تأهيل وتدريب الممارسين المهنيين الراغبين بالتخصص في مناهضة العنف الأسري عن طريق برنامج علمي وعملي.

- المساهمة في توفير مأوى آمن للمرأة المعنفة مع أبنائها وإعادة تأهيلها.

- تعزيز المرونة النفسية للفئات المستهدفة.

- تحديد الاحتياجات التدريبية للإدارة واقتراح الميزانية التقديرية السنوية وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال الإدارة.

- الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة لها ومتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

وتزاول الإدارة أعمالها عن طريق الوحدات التنظيمية التالية:

قسم المتابعة والاستقبال ... ويختص في القيام بالآتي:

- إعداد خطة عمل القسم السنوية ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية بذلك الإدارة.

- استقبال المعنفات والاستماع إليهن.

- تسجيل حالات المعنفات في السجل العام للمركز.

- التأكد من جدية البلاغات، ورغبة المعنفة بالاستمرار في طلب المساعدة.

- فتح ملف اجتماعي للحالات.

- تحويل المعنفة إلى الجهة المختصة بتقديم أوجه الرعاية لها الاجتماعية والنفسية أو القانونية أو الصحية وبالتنسيق مع دار الإيواء.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

- متابعة المعنفة بشكل دوري والتأكد من درجة استفادتها وتحقق الأهداف المرسومة في خطة التدخل.

- تقديم الإرشاد النفسي والأسري لأولياء الأمور والأهالي الذين يطلبون الإرشاد عن أساليب الرعاية بهدف معرفة احتياجات الأبناء في مراحل العمر المختلفة وأساليب التنشئة الصحيحة وكيفية التعامل معهم.

- اقتراح وتنفيذ الدراسات النفسية والاجتماعية المتخصصة حول الاضطرابات النفسية بالتنسيق مع الأقسام والجهات المعنية.

- معالجة الحالات ذات المشاكل النفسية والاجتماعية والعمل على مساعدتها للتوافق السليم نفسياً وضمن أسرهم ومجتمعهم وأعمالهم بالتنسيق مع الأقسام والجهات المعنية.

- التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج المركز في كل ما يتعلق بمجال العمل النفسي والاجتماعي والقانوني.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قسم الشئون القانونية والجهات الأخرى المعنية في شأن المخالفات المضبوطة الخاصة بإساءة معاملة النزلاء.

- استخدام وسائل الإرشاد النفسي والاجتماعي المختلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- الرعاية اللاحقة للحالة بعد تأهيلها وعودتها إلى بيئتها الاجتماعية، لضمان عدم تكرار حوادث العنف بالتنسيق مع دار الإيواء.

- تحديد احتياجات القسم من العاملين وتدريبهم على طبيعة العمل عند تسلمهم إياه وتوزيع العمل عليهم وفقا للمتطلبات الفنية.

- توفير النماذج والاستمارات والسجلات والبطاقات اللازمة لعمل القسم.

- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للمركز.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

- إعداد خطة عمل القسم السنوية ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية بذلك للإدارة.

- القيام بالأعمال الإدارية التي تتطلبها حاجة العمل والعاملين بالمركز وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية.

- إعداد كشوف دورية بحركة حضور وانصراف واستئذان الموظفين ورفعها للإدارة.

- إبلاغ القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس بشأن العاملين أو نظام العمل إلى المعنيين بها ومتابعة تنفيذ كل ما يخص قسم السكرتارية منها.

- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الداخلية بالإدارة بشأن القسم وتقييم نتائج العمل بها ورفع تقارير دورية بذلك للمركز.

- إعداد السجلات والملفات الخاصة بالعاملين بالقسم ومتابعة تحديثها بصفة دورية.

- تنظيم أرشيف المركز طبقا للنظام المعتمد للمحفوظات ووفقا لتعليمات الإدارة.

- استلام الكتب الواردة وإمساك سجلات الصادر والوارد المتعلقة بعمل المركز، والقيام بأعمال التصوير والتجليد للتقارير والمذكرات الخاصة بالمركز.

- اقتراح تطوير وتعديل إجراءات العمل الخاصة بالقسم ورفعها للمركز.

- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للمركز.

قسم الاستماع ... ويختص في القيام بالآتي:

- إعداد خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة.

- العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقترحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل بالتنسيق مع الإدارة.

- متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطة القسم.

- متابعة نشاط القسم وإصدار التعليمات المناسبة لإنجاز الأعمال فيها وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

- متابعة تقديم الدعم والإرشاد الاجتماعي والنفسي للمعنفة لإيصالها إلى درجة الاستقرار الاجتماعي والأسري.

- متابعة تعزيز المرونة النفسية لدى الفئات المستهدفة ورفع قدراتهن ومهاراتهن في التعامل مع البيئة الاجتماعية بكفاءة وثقة.

- متابعة تنفيذ برامج وأنشطة وقائية توعوية مناهضة لكافة أشكال العنف الأسري.

- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك واستثمار المصادر والإمكانيات المتاحة لديهم لصالح عمل الإدارة وخدمة ورعاية الفئات المستهدفة.

- متابعة تقديم خدمات واستشارات اجتماعية ونفسية وقانونية للنساء الراغبات بالتواصل المباشر أو غير المباشر.

- الرعاية اللاحقة للحالة بعد تأهيلها وعودتها إلى بيئتها الاجتماعية، لضمان عدم تكرار حوادث العنف بالتنسيق مع دار الإيواء.

- تحديد الاحتياجات التدريبية وتحديد احتياجات المركز من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الإدارة.

- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز ورفعها للإدارة.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

قسم الإيواء ... ويختص في القيام بالآتي :

- إعداد خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة.

- العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في القسم بالتنسيق مع الإدارة.

- اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم بالتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالمجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

- متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها .

- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بنشاط القسم بالتنسيق مع الإدارة.

- متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطة القسم.

- العمل على متابعة توفير مأوى آمن للمرأة المعنفة مع أبنائها القصر المتضررين من العنف الأسري.

- إعادة تأهيل وبناء ما خلقه العنف الأسري من أضرار على شخصية المعنفة وأبنائها القصر ( الفئات المستهدفة).

- تعزيز المرونة النفسية للفئات المستهدفة لضمان تكيفهم واندماجهم مع بيئتهم الاجتماعية عند الرجوع إليها .

- التنسيق وتوثيق الخدمات التي من شأنها إشباع الحاجات الأساسية للفئات المستهدفة.

- العمل على متابعة إعادة تقوية أواصر الصلة مع بقية أفراد الأسرة من منطلق المساواة والاحترام المتبادل وضمان الحقوق والواجبات لكل فرد .

- اقتراح وتطوير البرامج والخدمات العلاجية والإرشادية بما يتناسب مع حاجات المنتفعة مع أبنائها القصر .

- التواصل والتنسيق مع الجهات الخارجية الحكومية وغير الحكومية.

- الرعاية اللاحقة للحالة بعد تأهيلها وعودتها إلى بيئتها الاجتماعية، لضمان عدم تكرار حوادث العنف بالتنسيق مع مركز الاستماع.

- تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الإدارة.

- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للقسم بالتنسيق مع الإدارة.

- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل القسم ورفعها للإدارة.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

قرار إداري رقم (480) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

المدير العام – رئيس مجلس الإدارة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

- وعلى القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل بالقرار الإداري رقم (223) لسنة 2019.

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ .2019/5/16

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــرر

مادة أولى

يستبدل بتعريف (المكلف بالرعاية) المذكور في المادة 1 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 المعدل بالقرار الإداري رقم (223) لسنة 2019 التعريف التالي:

- المكلف بالرعاية أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسباً لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسئولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تكليفه بالرعاية ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.

مادة ثانية

تستبدل بنصوص المواد أرقام (20) و (22) فقرتين 6 و 7 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بالنصوص التالية:

مادة (20)

للموظفة أو الموظف الذي يربى ولدا أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، الحق فيما يلي :

أولاً : في حالة العلاج داخل دولة الكويت :

1 - إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.

2 يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.

ثانياً : العلاج خارج المستشفى :

1 - عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي