إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1373 · 31 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

268 لسنة 2017

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 268 لسنة 2017

بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

المادة 1

يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :

1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

2 – وزير المالية .

3 – وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية .

4 – وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .

5 – وزير التربية ووزير التعليم العالي .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي