مرسوم رقم 268 لسنة 2017
بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
المادة 1
يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
2 – وزير المالية .
3 – وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية .
4 – وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .
5 – وزير التربية ووزير التعليم العالي .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ
الموافق : 26 ديسمبر 2017 م