مرسوم رقم 7 لسنة 2019 بتعديل البندين رقمي 3 ، 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
مرسوم رقم 7 لسنة 2019 بتعديل البندين رقمي 3 ، 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص البندين رقمي 3 ، 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 268 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:
(( 3 – وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات.
4 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية)) .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م