إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 2004 بشأن نظام الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكبها شركات الوساطة المالية الأجنبية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ، ولائحته التنفيذية لكل من :

السيد/ طلال حسين الأمير مراقب شؤون الشركات

السيدة/ إيمان إبراهيم الأدوك مراقب الميزانيات والأوراق المالية

السيد/ أسامة بشير المناعي رئيس قسم الجمعيات العمومية

السيد/ بدر ناصر الشمري موظف في قسم الجمعيات العمومية

السيدة/ سندس مساعد المهيني رئيسة قسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

السيدة/ إقبال سعود الضبيبي موظفة بقسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

السيدة/ حنين علي العصيمي موظفة بقسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

السيدة/ هنادي أحمد بورحمة موظفة بقسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

السيدة/ ندى نايف العتيبي موظفة بقسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

الآنسة/ نهى سالم القنيصي موظفة بقسم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

(مادة ثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القرارين الوزاريين رقمي (44) و(121) لسنة 2004 م النص التالي :

يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط الجرائم التي تقع من شركات الوساطة المالية الأجنبية بالمخالفة للأحكام القانون رقم 31 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية ،ولهم الاستعانة بمن يروه من ذوي الخبرة لأداء مهمتهم ويكون لهم الحق في دخول هذه الشركات لضبط ما يقع من مخالفات في هذا الشأن وتحرير المحاضر اللازمة ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 25 جمادى الأولى 1425 هـ

الموافق : 13 يوليو 2004 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (108) لسنة 2004م

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 79 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وعلى القرار رقم (11) الصادر عن مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون .

- وعلى القرار الوزاري رقم (37) و (89) لسنة 2004م .

قرر

مادة (1)

يضم السيد/ فيصل حسين القنبدي (الإدارة العامة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية) الى عضوية اللجنة الخاصة بالإعداد والتحضير لاستضافة الدورة (21) لاجتماعات مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (26) للجنة الوكلاء .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 25 جمادى الأولى 1425هـ

الموافق : 13 يوليو 2004م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (6) لسنة 2004م

وزير المالية ،

- بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 .

وعلى القرار رقم (4) لسنة 1999 بتجديد تعيين السيد/ حمد مشاري الحميضي نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

قرر

مادة (1)

يجدد تعيين السيد/ حمد مشاري الحميضي نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (4) لسنة 1999 المشار إليه .

وزير المالية

محمود عبد الخالق النوري

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق : 20 يوليو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي