24 جمادى الأولى هـ 1404 التاريخ :26 فبراير 1984 المرجع :-3/د 334 / 3 تعميم رقم )3 (لسنة 1984 بشان تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 إشارة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 بشان منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية . يحيط ديوان الموظفين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار المشار إليه أعلاه علما بآلاتي :- -1 أن هذا القرار لا يسرى بشان الموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الزراعة ومن ثم يستمر منح هؤلاء الموظفين بدل طبيعة العمل المقرر لهم أصلا بقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1976 ووفقا للقواعد الواردة فيه .-2 أن المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية يمنحون بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا القرار من 1984/3/1 وذلك عوضا عن بدل طبيعة العمل الذي كان يمنح لهم وفقا للقواعد الواردة بقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1976 . -3 أن هذا القرار ولئن قضى بان يرجع في تحديد طبيعة المؤهلات والدورات التدريبية المنصوص عليها فيه ومدى تطلب الوظائف لهذه المؤهلات والدورات إلى ديوان الموظفين إلا أن ذلك يقتصر على حالات تطبيق القرار ابتداء أي – أن المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الذين كانوا يستحقون بدل طبيعة عمل وفقا للقواعد الواردة بقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1976 يمنحون عوضا عنه بدل طبيعة العمل المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 دون الرجوع إلى ديوان الموظفين . رئيس الديوان محمد محمد سلمان الصباح وكيل الديوان المساعد