مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم( 29 ) لسنة 2015
استبدال نص المادة (5) وإلغاء المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية
مجلس الخدمة المدنية
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
. وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وتعديلاته.
. وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
. وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قــرر
مادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 المشار إليه،
النص الآتي:
المادة ( 5 ): يختص ديوان الخدمة المدنية بالآتي:
1. بحث طلبات الإيفاد في بعثات أو إجازات أو منح للدراسات العليا وبحث التقارير الواردة عنهم.
2. البت في طلبات إيفاد الموظفين في بعثات أو إجازات أو منح دراسية وطلبات تمديدها.
3. متابعة شئون الموفدين في بعثات وإجازات ومنح دراسية على ضوء التقارير الواردة عنهم، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة على ضوء هذه التقارير.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغى المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : 14 رمضان 1436 هـ. أنس خالد الصالح
الموافق : 1 يوليو 2015 م.
قرار رقم ( 30 ) لسنة 2015
بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة2006
بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية،
قــرر
مادة ( 1 )
يضاف إلى نص المادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه بندين برقم (4) ، (5) يكون نصهما كالآتي :
4- التدرج في شغل الوظائف الإشرافية حسب الهيكل التنظيمي .
5- أن يكون شغل الوظائف الإشرافية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين.
مادة ( 2 )
يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
مادة ( 4 ) :
(يكون شغل الوظائف الإشرافية من الكويتيين وتمثل الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ، ويجوز لكل جهة إضافة شروط أخرى ، كما يجوز لها وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية حسب مقتضيات المصلحة العامة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالشروط والضوابط والأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار).
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : 14 رمضان 1436 هـ أنس خالد الصالح
الموافق : 1 يوليو 2015 م.