مرسوم رقم 265 لسنة 2019 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 105 لسنة 2016 بتعيين قياديين بديوان الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم رقم 350 لسنة 2018 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة للشئون الاقتصادية ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين / حنان غازي عبد الرحمن العمر – بدرجة وكيل وزارة مساعد – بديوان الخدمة المدنية، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/4/26.
مادة ثانية
على وزير الدولة للشئون الاقتصادية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1441 هـ الموافق: 15 أكتوبر 2019 م