إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 22 لسنة 2018 بتجديد تعيين قياديين بديوان الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 22 لسنة 2018 بتجديد تعيين قياديين بديوان الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2011 بتعيين وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم رقم 394 لسنة 2011 بتعيين وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات تنتهي في التاريخ الموضح قرين كل منهم:

1 - نبيل عبد الله المعجل 2019/7/18.

2 - نهلا إبراهيم بن ناجي 2019/10/18.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 16 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي