إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 182 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 182 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 172 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين/ أحمد زيد عامر المطيري - بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/6/22 .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 21 شوال 1439 هـ الموافق: 5 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي