مرسوم رقم 182 لسنة 2018 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 172 لسنة 2014 بتعيين وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ أحمد زيد عامر المطيري - بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/6/22 .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 21 شوال 1439 هـ الموافق: 5 يوليو 2018 م