مرسوم رقم 176 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 350 لسنة 2018 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعيّن / ضياء علي أحمد القبندي - بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية.
مادة ثانية
على وزير الدولة للشئون الاقتصادية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية بالنيابة د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في: 21 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 24 يوليو 2019 م