إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 263 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1467 · 19 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 263 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتجديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،

- وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / د. سعد حمد ناصر البراك – عضواً بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية – بدلاً من/ غصون غسان الخالد، وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1441 هـ الموافق: 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي