مرسوم رقم 263 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتجديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،
- وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / د. سعد حمد ناصر البراك – عضواً بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية – بدلاً من/ غصون غسان الخالد، وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1441 هـ الموافق: 8 أكتوبر 2019 م