مرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتحديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ،
- وعلى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،
- وعلى المرسوم رقم 225 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تكون مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُعينين بموجب المرسوم رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه، أربعة سنوات (كذا في الأصل) اعتباراً من تاريخ تعيينهم.
مادة ثانية مع مراعاة أحكام المرسومين رقمي 213 و 225 لسنة 2017 الصادرين استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه يُلغى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 11 فبراير 2018 م