12 - سامي سعد عبد الرحمن الربيعان.
13 - مبارك عبد الله سعد المعوشرجي.
14 - د. جهاد محمد إبراهيم الخاي.
15 - محمد سعيد شافي الهاجري.
16 - طارق محمد عبد الحي البناي.
17 - عادل مبارك فرحان الأدغم.
18 - ناصر صنهات ضيدان القحطاني.
19 - عادل أحمد سليمان الغنيمان.
20 - سعود حداد جليل السعيدي.
21 - محمد سلطان علي الشريجي.
22 - فلاح بداح فلاح الحجرف.
23 - عبد الله تركي علي التركي.
24 - محمد ناصر ماضي الهاجري.
25 - محمد سعود رشدان المطيري.
26 - نايف هابس غزاي العتيبي.
27 - عزام عبد المحسن العصفور.
28 - نواف فهد عبد الله السعيد.
29 - راشد محمد راشد الصالح.
30 - مشعل تركي دبوس الدبوس.
مادة ثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1442 هـ
الموافق: 26 ابريل 2021 م
قرار رقم 442 لسنة 2021
بتعيين عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية
- مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى المرسوم رقم 39 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية من ذوي الخبرة والكفاءة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كل من: -
1- إبراهيم عبد الله محمد الخزام.
2- فيصل أحمد نعمة الله عبد الرحمن.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 14 رمضان 1442 هـ
الموافق: 26 إبريل 2021 م