إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتعيين عضوين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1439 · 6 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتعيين عضوين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

مرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتعيين عضوين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية –بعد الاطلاع على الدستور، –وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، –وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، –وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، –وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من:

1 – الدكتور/ ناصر بدر ناصر المجيبل .

2 – أشواق علي محمد المضف .

عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك للمدة المتبقية من عضوية الأعضاء المعينين بالمرسوم رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 رجب 1440 هـ الموافق: 28 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي