مرسوم رقم 101 لسنة 2021
بترقية قاض من الدرجة الأولى
إلى درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2021/2) المنعقدة بتاريخ 2021/1/26،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُرقى / عبد الله عبد العزيز علي الجسار- قاض من الدرجة الأولى – إلى درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، وذلك اعتباراً من .2020/5/1
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل
عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1442 هـ
الموافق: 2 مايو 2021 م
قرار رقم 489 لسنة 2021
بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجلس إدارة بيت الزكاة
- مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة،
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة بيت الزكاة من ذوي الخبرة والكفاءة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمرة واحدة، وذلك اعتباراً من 2021/5/21، كل من: -
1- عدنان عبد الله عبد اللطيف العثمان.
2- شريفه عبد الكريم علي الحسن إبراهيم.
3- أحمد حمزة أحمد الفيلكاوي.
4- خالد علي جاسم جعفر الكندري.
5- حنان السيد طالب الرفاعي.
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 21 رمضان 1442 هـ
الموافق: 3 مايو 2021 م