مرسوم رقم 108 لسنة 2021 بتعيين عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم 108 لسنة 2021 بتعيين عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في المجلس الأعلى للبيئة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، – وعلى المرسوم رقم 128 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة، – وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2021 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/ د. جاسم محمد البشارة – عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة في المجلس الأعلى للبيئة، خلفاً للعضو المستقيل/د. إبراهيم الدعيج الصباح – وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م