إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 22 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1326 · 4 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 22 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

مرسوم رقم 22 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموقعة في مدينة بندر سيري بجوان بتاريخ 2016/10/11 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق : 30 يناير 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية إن حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام (والمشار إليهما فيما بعد منفردين بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفين").

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي على النحو التالي:

1. بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

2. بالنسبة لبروناي دار السلام: الجوازات الدبلوماسية والرسمية.

المادة 2

1. يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وذلك لإقامة لا تتجاوز مدتها الإجمالية ثلاثين (30) يوما.

2. يسمح لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، من حملة الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية ،بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما.

المادة 3

يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة 4

إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة 5

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين بعتبرون (كذا في الأصل) غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.

المادة 6

1. يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2. في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.

المادة 7

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ،لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية.

المادة 10

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.

المادة 11

بجوز (كذا في الأصل) لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إبلاغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.

وإشهادا على ذلك، قام المفوضون المخولون من قبل حكومتيهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه (كذا في الأصل).

حررت في مدينة بندر سيري بجوان بتاريخ 11 أكتوبر 2016 ،من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة بروناي دار السلام بهين داتو ليم جوك سينغ

وزير بمكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة [النص الإنجليزي للاتفاقية (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT AND THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM ON MUTUAL EXEMPTION OF VISA FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND OFFICIAL PASSPORTS) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 4–5]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي