مرسوم رقم 196 لسنة 2019 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1982،
- وعلى المرسوم الصادر في 21 يناير 1980 بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 374 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية،
- وعلى الاستقالة المقدمة من / خالد صالح بوحمره من عضوية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية،
- وبناء على عرض وزير النفط،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين / عبد العزيز عبد الله الجابر عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية
على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م