إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 221 لسنة 2022 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1612 · 3 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 221 لسنة 2022 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

- وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للإستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2021 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار،

- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين/ سعود سالم عبد العزيز الصباح - عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - خلفاً لـ/ فيصل عبد اللطيف يوسف الحمد - وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.

مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد أحمد الرشيد

صدر بقصر السيف في: 3 جمادي الأولي 1444 هـ الموافق: 27 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي