بتعيين عضو من القطاع الصناعي في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / فيصل عبد العزيز فيصل الزبن – عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة – ممثلاً للقطاع الصناعي – لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير التجارة والصناعة خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر
صدر بقصر السيف في: 24 شوال 1446هـ الموافق: 22 أبريل 2025م