مرسوم رقم 196 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني ، والموقعة في مدينة تيرانا بجمهورية ألبانيا بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 12 ديسمبر 2007 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذو القعدة (كذا في الأصل) 1438 هـ الموافق : 17 أغسطس 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و مجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني إن حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين").
إدراكاً منهما أن التعاون الاقتصادي والفني هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما.
واسترشاداً منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيهما، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. ورغبة منهما في تعزيز وتقوية تعاونهما الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية لصالح شعبيهما.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة (1)
يقوم الطرفان المتعاقدان، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة طبقاً للقوانين والنظم المطبقة في بلديهما بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بينهما.
المادة (2)
إن مجالات التعاون المذكورة في هذه الاتفاقية تشمل – وعلى سبيل المثال وليس الحصر – ما يلي :
1 – تشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والصناعية والسياحية والنقل والاتصالات بين البلدين.
2 – تشجيع تنمية المشاريع الفنية وتبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث الفنية.
3 – تشجيع تبادل وتدريب الاخصائيين في إطار برنامج تعاون محدد.
المادة (3)
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات والكيانات القانونية القائمة في بلديهما في مجالات التعاون المختلفة.
المادة (4)
يراعي الطرفان المتعاقدان متطلبات منظمة التجارة العالمية (wto) والاتفاقيات المنبثقة عنها بموجب التزاماتهما في المنظمة.
المادة (5)
يشجع الطرفان المتعاقدان، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها لدى البلدين الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين.
المادة (6)
لا يفسر نص في هذه الاتفاقية على أنه يلزم طرف متعاقد بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر في الحاضر أو في المستقبل ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن، مثل : سوق مشتركة، اتحاد جمركي وأي اتفاقيات تفضيلية إقليمية أو شبه إقليمية.
المادة (7)
يشجع الطرفان المتعاقدان، طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما تبادل زيارات المتدربين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
المادة (8)
يبرم الطرفان المتعاقدان، عند اللزوم، اتفاقيات خاصة، على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في (المادة 2) والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة (9)
1 – لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين، وتجتمع اللجنة سنوياً أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في عاصمتي الطرفين المتعاقدين. ويترأس اللجنة المشتركة وزارة المالية في دولة الكويت ووزارة الاقتصاد والتجارة والطاقة في جمهورية ألبانيا.
2 – تتولى اللجنة المشتركة، من ضمن أمور أخرى، الاختصاصات الآتية:
أ – تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.
ب – دعم ودراسة المقترحات التي تهدف إلى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها.
ج – وضع مقترحات لأغراض إزالة المعوقات التي قد تنشأ اثناء تنفيذ أي مشروع قد يقام بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (10)
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته ودياً من خلال التشاور أو التفاوض.
المادة (11)
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 – يجوز مراجعة هذه الاتفاقية أو تعديلها بموافقة الطرفين المتعاقدين، ويدخل هذا التعديل أو المراجعة حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد الاتفاقية على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
المادة (12)
إن إنهاء هذه الاتفاقية، سوف لن يؤثر على أية اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
حررت في مدينة تيرانا يوم الأربعاء بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 12 ديسمبر 2007م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت مصطفى جاسم الشمالي
وزير المالية عن مجلس وزراء جمهورية البانيا (كذا في الأصل) غينس رولي
وزير الاقتصاد والتجارة والطاقة [النص الإنجليزي للاتفاقية (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT AND THE COUNCIL OF THE MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA FOR THE ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–6]