مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الجابون
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الجابون بعد الاطلاع على المادة ( ٧٠ ) من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :
مادة اولى ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الجابون ، الموقع في الكويت في ٢٢ شوال ١٣٩٥ ه الموافق ٢٧ أكتوير ١٩٧٥ م ، والمرافق لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٢٥ رجب ١٣٩٨ ه الموافق : ١ يوليو ١٩٧٨ م اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الجابون ان حكومة دولة الكويت من جهة وحكومة جمهورية الجابون من جهة اخرى ، رغبة منهما في تطوير وتوثيق وتقوية التعاون الاقتصادي فيما بين البلدين الصديقين ، على اساس من المساواة والاحترام المتبادل ومبدأ السيادة والاستقلال الوطني ، وكذلك المصالح المشتركة ، فقد اتفقنا على ما يلي : -
المادة ( ١ ) يقرر الطرفان المتعاقدان تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما للاسهام في تطوير اقتصاد بلديهما .
المادة ( ٢ ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسات الاقتصادية التابعة للطرف الآخر للاستثمار في بلده وذلك طبقا للانظمة والقوانين المرعية في كل منهما .
المادة ( ٣ ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بتأمين الضمانات اللازمة للمؤسسات العاملة في كل منهما والتابعة للطرف الآخر ، ويتعهدان ايضا بالسماح بحرية تحويل رؤوس الاموال وعائداتها بعملة الأصل او باية عملة قابلة للتحويل .
المادة ( ٤ ) يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل انتقال الخبراء ورجال الاعمال التابعين لأي من الطرفين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين والانظمة المرعية .
اتيان موسيرو
وزير التجارة والصناعة عن حكومة جمهورية الجابون
المادة ( ٥ ) اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تخص بأمور منها : -
١ - العمل على تنفيذ بنود هذا الاتفاق .
٢ - العمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين الطرفين .
٣ - اقتراح اوجه نشاط، جديدة في المجالات الاقتصادية .
وتجتمع اللجنة المشتركة في الكويت والجابون بالتناول كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة ( ٦ ) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ الاشعار الاخير بانتهاء الاجراءات الداخلية الخاصة بالموافقة عليه ، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في انتهائه قبل ستة اشهر من الانتهاء .
وقع هذا الاتفاق في الكويت بتاريخ ٢٢ شوال ١٣٩٥ ه الموافق ٢٧ أكتوبر ١٩٧٥ من نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ، ولكل منهما حجية كاملة .
عبد الوهاب يوسف النفيسي
وزير التجارة والصناعة عن حكومة دولة الكويت
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)