إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية اليونان وحكومة دولة الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1130 · 27 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية اليونان وحكومة دولة الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية اليونان وحكومة دولة الكويت نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٠ من الدستور وبناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتى

مادة أولى ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية اليونان وحكومة دولة الكويت الموقع في مدينة الكويت بتاريخ ١٢ صفر سنة ١٣٩٧ ه الموافق ٣١ من يناير سنة ١٩٧٧ م والمرافق لهذا المرسوم .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : ٢٦ ربيع أول ١٣٩٧ ه الموافق : ١٦ مارس ١٩٧٧ م اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية اليونان وحكومة دولة الكويت ان حكومة جمهورية اليونان وحكومة دولة الكويت ( ويشار اليهما فيما بعد باسم الطرفين المتعاقدين ) .

انطلاقا من العلاقات الودية القائمة بين البلدين وشعبيهما .

ورغبة منهما فى زيادة توثيق وتنمية هذه العلاقات الودية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ،، وادراكا منهما للمنافع التى تعود على البلدين من وجود تعاون اقتصادى وفنى أوثق بينهما .

قد اتفقتا على مايلي :

مادة ( ١ ) يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفنى بين بلديهما فى الميادين التى تساهم فى تنمية اقتصادهما .

مادة ( ٢ ) يشمل التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين ، بوجه عام ، التجارة والصناعة والسياحة والنقل ، والمواصلات ، والاشغال العامة ، والنقل البحرى ، وبناء السفن ومصائد الاسماك ، وأى مجال آخر يتفق عليه الطرفان ، مع مراعاة الفوائد والامكانيات المتاحة لكل من الطرفين المتعاقدين .

مادة ( ٣ ) يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الممكنة واللازمة لتبريز التعاون الفنى بين البلدين من خلال التدريب وتبادل المختصين والخبراء الفنيين وتبادل المعلومات العلمية والفنية فى مختلف المجالات .

مادة ( ٤ ) يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم ، اتفاقات خاصة ، على أساس هذا الاتفاق بشأن التعاون المنصوص عليه في المواد السابقة ، والمشروعات الخاصة التى يتفق عليها البلدان .

مادة ( ٥ ) يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والفنى بين رعايا البلدين ( بما فى ذلك الهيئات الاعتبارية ) طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها فى كل من البلدين .

مادة ( ٦ ) يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفنى لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق ولزيادة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفنى بين البلدين .

وتجتمع اللجنة المشتركة بصورة دورية وحسبما يتفق عليه الطرفان فى كل من أثينا والكويت بالتناوب . ويجوز للجنة أن تنشيء أى جهاز فرعى تراه لازما لانجاز مهامها .

مادة ( ٧ ) يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يطلب أحد الطرفين كتابة انهاؤه قبل سنة من تاريخ الانتهاء.

ان انهاء هذا الاتفاق لا ينهى الاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى المادة الرابعة .

حرر فى مدينة الكويت بتاريخ ٣١ يناير ١٩٧٧ .

من نسختين باللغات اليونانية والعربية والانجليزية ولكل منهما حجية كاملة ، وفي حالة الاختلاف يرجع الى النص الانجليزي .

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية اليونان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي