مرسوم رقم 121 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا
مرسوم رقم 121 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا – بعد الاطلاع على الدستور، –وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، والموقعة في مدينة تيرانا بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 12 ديسمبر 2007 م، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1439 هـ الموافق : 10 أبريل 2018 م اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا إن حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء ألبانيا "والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين".
ورغبة منهما في دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الثقافة والفنون، فقد اتفقا على ما يلي:
مادة (1)
يتبادل الطرفان الزيارات والمخطوطات العربية والإسلامية.
مادة (2)
يعمل الطرفان على حفظ وصيانة المخطوطات وتبادل الإصدارات والفهارس وكتب التراث.
مادة (3)
يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين والتي تكون تحت رعاية الدولة، ويعفى كل الطرفين من أية رسوم مالية نظير مشاركتهما في تلك المعارض سواء رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى على أن تكون المعاملة بالمثل.
مادة (4)
يعمل الطرفان على تبادل الزيارات للفرق المسرحية بين البلدين.
مادة (5)
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال المسرح.
مادة (6)
يستقبل الطرفان الدارسين والباحثين في مجال المسرح في كلا البلدين.
مادة (7)
تستقبل دولة الكويت معرضاً ألبانياً واحداً للفنون الجميلة مع بعض المعروضات في الفنون التطبيقية بمصاحبة واحد أو اثنين من الفنانين، وبالمثل سوف يستقبل الجانب الألباني معرضاً يبين الحركة التشكيلية في الكويت من تصوير ونحت وخزف بصحبة 3 مرافقين.
مادة (8)
يشجع الطرفان إقامة أسبوع ثقافي للطفل في كلا البلدين، والتعاون في ثقافة الطفل.
مادة (9)
يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية، ويتفق على تفاصيلها عبر الطرق الرسمية المعتادة.
مادة (10)
لتعريف الطرفان بإنتاجهما الأدبي، يتم تبادل المنشورات الثقافية الصادرة في بلديهما.
أحكام عامة:
مادة (11)
يغطي الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود، ويغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي.
مادة (12)
يغطي الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي للأفراد الموفدين في حالة المرض المفاجئ.
مادة (13)
يغطي الطرف المرسل تكاليف نقل المعروضات لمكان عرضها الأول وتكاليف إرجاعها لبلدها، كما يتحمل الطرف المرسل تكاليف تأمين المعروضات.
مادة (14)
يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ومنها تكاليف الموقع والفهارس والملصقات والنقل الداخلي للمعروضات.
مادة (15)
يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذه الاتفاقية، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وأي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذه الاتفاقية.
مادة (16)
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهائها بستة أشهر، ويمكن للطرف الذي أبدى رغبته بالإنهاء العدول عن ذلك خلال فترة الستة شهور المذكورة.
مادة (17)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
حررت في مدينة تيرانا يوم الأربعاء بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 12 ديسمبر 2007، من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت فلاح فهد الهاجري
وزير التجارة والصناعة عن مجلس وزراء جمهورية ألبانيا أولي بانجو
وزير السياحة والثقافة والشباب والرياضة [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 34–35]