مرسوم رقم 146 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والفني
مرسوم رقم (146) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والفني – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والفني والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2015 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1439 هـ الموافق : 16 مايو 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والفني إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا (ويشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين المتعاقدين").
إدراكاً منهما أن التعاون الاقتصادي والفني هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما.
واسترشاداً منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيهما، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
ورغبة منهما في تعزيز وتقوية تعاونهما الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية لصالح شعبيهما.
مع الأخذ في الاعتبار متطلبات قواعد اتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية WTO في 15 أبريل 1994 م، والاتفاقيات المنبثقة عنها بموجب التزاماتها في المنظمة.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يقوم الطرفان المتعاقدان، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بينهما إلى أقصى حد ممكن.
المادة 2
إن أوجه التعاون المذكورة في هذه الاتفاقية تشمل – بوجه عام – المجالات الاقتصادية والفنية، والمالية، والتجارية، والزراعية، وأي مجالات أخرى يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية وإقامة المشاريع المشتركة والشركات في مجالات التعاون المختلفة.
المادة 4
يشجع الطرفان المتعاقدان، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما، الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين.
المادة 5
لا يفسر نص في هذه الاتفاقية على أنه يلزم الطرف المتعاقد بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر في الحاضر أو المستقبل ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن مثل: سوق مشتركة، اتحادات جمركية، وأي اتفاقيات تفضيلية إقليمية أو شبه إقليمية.
المادة 6
يشجع الطرفان المتعاقدان، طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما، تبادل زيارات المندوبين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
المادة 7
يبرم الطرفان المتعاقدان، عند اللزوم، اتفاقيات خاصة، على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة رقم (2)، والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 8
1– لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين.
2 – تجتمع اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في عاصمتي الطرفين المتعاقدين.
3– يترأس اللجنة المشتركة كل من وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة التنمية والصناعة والتجارة بجمهورية نيكاراغوا.
4 – تتولى اللجنة المشتركة، ومن ضمن أمور أخرى، الاختصاصات التالية:
أ– تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.
ب – دعم ودراسة المقترحات التي تهدف لتنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها.
ج – وضع مقترحات لأغراض إزالة المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أي اتفاقية ومشروع قد يقام بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 9
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا إما من خلال المشاورات أو المفاوضات وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
1– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على الموافقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين من خلال تبادل الإشعارات بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للفقرة (1) من المادة (10).
3 – تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة خمس سنوات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد الاتفاقية على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
المادة 11
إن إنهاء هذه الاتفاقية، سوف لن يؤثر على مدة أو جاهزية أي اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه والمفوضون لذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وقعت في مدينة الكويت، بتاريخ 10 صفر 1437 هـ الموافق 23 نوفمبر 2015 م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية نيكاراغوا مويسس عمر هاليسيليفنس اسيفيدوا
نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 13–14]