مرسوم رقم 200 لسنة 2022 بتعيين وكيل وزارة المالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين/ أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي - وكيلاً لوزارة المالية - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير المالية عبد الوهاب محمد أحمد الرشيد
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 31 أكتوبر 2022م