إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (3883) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر وكيل وزارة الداخلية

قرار رقم 3883 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

3883 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1800 السنة الثانية والسبعون
__________________________________

وزارة الداخلية

(قرار رقم 3883 لسنة 2026)

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1724 / 2025 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9375 المؤرخ 21 / 6 /2026 ومرفقاته.

قرر
مادة (1)
يُعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / سلوى عبدالعزيز مرزوق المشيلح من مطلقها / محمد علي صالح - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1 - علي محمد علي صالح مواليد الكويت في 4 / 9 /2007م
2 - حسن محمد علي صالح مواليد الكويت في 7 / 10 /2008م

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

صدر في :- 21 محرم 1448هـ
الموافق :- 6 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي