الكويت اليوم العدد 1800 السنة الثانية والسبعون
__________________________________
وزارة الداخلية
(قرار رقم 3883 لسنة 2026)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1724 / 2025 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9375 المؤرخ 21 / 6 /2026 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يُعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / سلوى عبدالعزيز مرزوق المشيلح من مطلقها / محمد علي صالح - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1 - علي محمد علي صالح مواليد الكويت في 4 / 9 /2007م
2 - حسن محمد علي صالح مواليد الكويت في 7 / 10 /2008م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
صدر في :- 21 محرم 1448هـ
الموافق :- 6 يوليو 2026م