مجلس الوزراء
مرسوم رقم 32 لسنة 2024
بتعيين وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولي سنة 1399 هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين الفريق/ سالم نواف الأحمد الصباح - وكيلاً لوزارة الداخلية - بالدرجة الممتازة.
مادة أولى
ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1445 هـ
الموافق: 4 مارس 2024 م