أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مجلس الوزراء مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة الداخلية

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 512
مجلس الوزراء مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة الداخلية

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 32 لسنة 2024

بتعيين وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولي سنة 1399 هـ

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين الفريق/ سالم نواف الأحمد الصباح - وكيلاً لوزارة الداخلية - بالدرجة الممتازة.

مادة أولى

ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د. محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1445 هـ

الموافق: 4 مارس 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت