إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مجلس الوزراء مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بتعيين وكيل وزارة الداخلية

مرسوم رقم 32 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3,778

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 32 لسنة 2024

بتعيين وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولي سنة 1399 ه

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين الفريق/ سالم نواف الأحمد الصباح - وكيلاً لوزارة الداخلية - بالدرجة الممتازة.

مادة أولى

ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د. محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1445 ه

الموافق: 4 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي