مرسوم رقم 170 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة الداخلية
مرسوم رقم 170 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة الداخلية -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ، -وعلى المرسوم رقم 21 لسنة 2018 بترقية لواء إلى رتبة فريق بقوة الشرطة ، -وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الفريق / عصام سالم إبراهيم النهام – وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في : 12 شوال 1439 هـ الموافق : 26 يونيو 2018 م