مرسوم رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024،
- وعلى الاستقالة المقدمة من / د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تقبل استقالة/ د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 8 سبتمبر 2024م