إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1519 · 23 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة، – وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي

مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق: 18 يناير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي