قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة
- رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2021 بالحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2021 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، قرر
مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 22 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق: 25 يناير 2022م