مرسوم رقم 372 لسنة 2018 بقبول استقالة بعض الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،
- وعلى الاستقالة المقدمة من بعض الوزراء،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُقبل استقالة كلٍ من:
1 – هند صبيح براك الصبيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية.
2 – بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
3 – حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
4 – عادل مساعد الجار الله الخرافي وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 24 ديسمبر 2018 م