وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2022 )
بشأن : تفويض
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وعلى القانون رقم 2014/42 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 2015/99.
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم رقم 2014/276 في شأن الهيئة العامة للبيئة وتعديله.
- وعلى المرسوم رقم 2022/189 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 2022/191 بإعادة تشكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات، وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 8 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2022 م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية
المجتمعية
قرار وزاري رقم (186/ت) لسنة 2022
بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة:
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 97 / ت ) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المدراء المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية .
• وعلى الاستقالات المقدمة من السادة الأعضاء بتاريخ ( 10/20 ، 10/23 ، 2022/10/24م .
• وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون المؤرخة في . 2022/10/30
• وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.