إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 77 لسنة 2023 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1635 · 13 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 77 لسنة 2023 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة

- وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة ،

- وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،

- وعلى الاستقالة المقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

مادة أولى تُقبل استقالة / د. بدر حامد يوسف الملا – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1444هـ الموافق : 9 مايو 2013 م (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي