مرسوم رقم 77 لسنة 2023 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة
- وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة ،
- وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،
- وعلى الاستقالة المقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى تُقبل استقالة / د. بدر حامد يوسف الملا – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1444هـ الموافق : 9 مايو 2013 م (كذا في الأصل)