إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 949 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1281 · 26 مارس 2016

رقم التشريع وسنته

949 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

المادة الأولى

- تحصل الرسوم التي تتقاضاها إدارة العقار بالوزارة عن المعاملات الخاصة بها على النحو التالي :-

منوع المعاملةقيمة الرسوم
1إصدار دفتر سمسرة45 د.ك
2تجديد دفتر سمسرة10 د.ك
3استبدال دفتر سمسرة15 د.ك
4بدل فاقد دفتر سمسرة15 د.ك
5طلب نائب سمسار20 د.ك
6تجديد طلب نائب سمسار10 د.ك
7إصدار شهادة مقيم عقار100 د.ك
8تجديد شهادة مقيم عقار50 د.ك
9بدل فاقد شهادة مقيم عقار30 د.ك
10استبدال شهادة مقيم عقار30 د.ك
11إصدار شهادة لمن يهمه الأمر50 د.ك

المادة الثانية

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في :8 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق :17 مارس 2016 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 949 لسنة 2016)

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/1233 بشأن معاملة قاصر .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2914 المؤرخ 2016/2/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2004/1233 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:

تعامل القاصر/ دلال عبدالله سلمان عبدالله الدوسري – مواليد الكويت في 1996/12/20م – ابنة المواطنة/ سارة سعد عبدالله سعود الدوسري – من مطلقها/ عبدالله سلمان عبدالله الدوسري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق : 10 مارس 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي