إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 220 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان للتعاون الاقتصادي والفني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1407 · 25 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 220 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان للتعاون الاقتصادي والفني

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان للتعاون الاقتصادي والفني والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/13 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان للتعاون الاقتصادي والفني إن حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان ويشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) إدراكا منهما ان التعاون الاقتصادي والفني هو أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والمنفعة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما واسترشادا منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيهما والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة ورغبة منهما في تعزيز وتقوية تعاونهما الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية لصالح شعبيهما فقد اتفقتا على ما يلي

المادة 1

يقوم الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين البلدين

المادة 2

إن مجالات التعاون المذكورة في هذه الاتفاقية تشمل – وعلى سبيل المثال وليس الحصر– تشجيع ما يلي:

1–إقامة المشروعات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والزراعية والعلمية والسياحية وصناعية المنسوجات بين البلدين

2–تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث الفنية

3–تبادل وتدريب الأخصائيين في اطار برامج تعاون محددة

4–المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل

المادة 3

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات المتدربين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما

المادة 4

يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم، اتفاقيات خاصة، على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة رقم 2 والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها بينهما

المادة 5

لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ينشأ الطرفين المتعاقدين لجنة فرعية او فريق عمل وفقا لاتفاقية انشاء لجنة كويتية تركمانية مشتركة للتعاون بين حكومة تركمانستان وحكومة دولة الكويت

المادة 6

أي خلاف قد ينشا بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير او بتطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا خلال المشاورات او المفاوضات

المادة 7

1–تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الحكومية اللازمة لدحول هذه الاتفاقية حيز النفاذ

2–يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على الاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين من خلال تبادل الاشعارات بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للفقرة 1 من المادة 7

3– تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر كتابة عن نيته بإنهاء الاتفاقية على الأقل قبل (6) أشهر من تاريخ الانتهاء

4–إن انهاء هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على او جاهزية اية اتفاقيات خاصة او مشاريع او أنشطة ابرمت وفق هذه الاتفاقية وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات او المشاريع او الأنشطة حررت في مدينة الكويت بتاريخ 13 مارس 2018 من نسختين اصليتين باللغات العربية، التركمانية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت د: نايف فلاح الحجرف

وزير المالية عن حكومة تركمانستان جوتشميرات ميرادوف

نائب رئيس مجلس الوزراء لتركمانستان [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–12]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي