إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

قرار وزاري رقم 55 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية 1 / 6
صفحة 1 من 6
صفحة 2 من 6
صفحة 3 من 6
صفحة 4 من 6
صفحة 5 من 6
صفحة 6 من 6
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون

الكويت اليوم - ٢٥

مرسوم بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت
وحكومة المملكة المغربية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور ،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية الموقعة
في الرباط بتاريخ ٢٠ من شوال سنة ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ من
مايو سنة ١٩٨٩ م والبروتوكول الملحق بها والمرافقة نصوصهما
لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الاحمد الجابر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

اصدر بقصر بيان في : ٢ ربيع الاول ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢ اكتوبر ١٩٨٩ م
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون

٢٦ ـ الكويت اليوم

مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة
دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية
في تقوية أواصر الود والاخاء وتعزيز التعاون الاقتصادي
والصناعي والفني بين بلديهما على أساس من المصالح المشتركة
والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات
بين بلديهما ، فقد تم في ٢٠ من شوال سنة ١٤٠٩ هـ الموافق
٢٦ من مايو سنة ١٩٨٩ م توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بينهما لتحل محل اتفاقية التعاون في الميادين
الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية والاعلامية والسياحية
الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٢ شوال ١٣٩٢ هـ الموافق ١٧ نوفمبر
١٩٧٢ م في حدود المواضيع التي تعالجها هذه الاتفاقية .

ونصت الاتفاقية في مادتيها الأولى والثانية على أن يعمل
الطرفان على تعزيز وتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية
والفنية بين بلديهما بجميع الوسائل والامكانيات بما في ذلك
العمل على زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري وازالة كافة
العوائق التي تحول دون ذلك وفقا للقوانين السارية والمعمول
بها في كل من البلدين .

وتناولت المادة الثالثة الاعفاء الكامل من رسوم التعريفة
الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل على المنتجات الزراعية
والحيوانية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد بلدي
الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف المتعاقد الآخر ،
كما قضت هذه المادة ضمن شروط محددة بتطبيق اعفاءات مماثلة
على المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني ، وعرفت المادة الرابعة
المنتج الصناعي ذو المنشأ الكويتي أو المغربي بأنه كل منتج
صناعي لا تقل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد
العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه
عن ٤٠٪ من تكاليف انتاجه .

أما فيما يتعلق بمعاملة الاستثمارات وعائدات المستثمرين،
فقد نصت المادة السابعة على مبدأ الدولة الأكثر رعاية وعلى
منح تلك الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها المستثمرون من
أحد الطرفين في اقليم الطرف الآخر التسهيلات والحوافز
المناسبة واشكال التشجيع الاخرى بما في ذلك الاعفاءات
الضريبية بالحدود والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الاطراف
المعنية ، كما أكدت هذه المادة أيضا على وجوب السماح بتحويل
الارباح ومبالغ رأس المال المستثمر الى الخارج بنفس العملة
التي ورد فيها رأس المال اصلا أو بأية عملة أخرى قابلة
للتحويل وبحرية تامة وبدون تأخير .

كما عالجت الاتفاقية في مادتها الثامنة الضمانات اللازمة
ضد المخاطر غير التجارية فنصت على عدم جواز تأميم أو مصادرة
أو نزع ملكية استثمارات احد الطرفين المتعاقدين أو الاشخاص
الطبيعيين او الاعتباريين التابعين له أو اخضاع تلك الاستثمارات
لاجراءات مشابهة في داخل اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا لغرض
عام وفي سبيل المصلحة العامة ولقاء تعويض عادل وفوري وعلى
أساس قيمة السوقية .

ولأغراض هذه الاتفاقية فقد نصت المادة التاسعة على
تطبيق اسعار الصرف المحددة من البنك المركزي في الدولة
التي يتم فيها التحويل وفي حالة تطبيق أكثر من سعر صرف
واحد في هذه الدولة يطبق السعر الأفضل للمستثمر .

واشارت الاتفاقية الى التعاون في مجال انتقال القوى
العاملة وتبادلها والسياحة وتسهيل حركة النقل البري والبحري
والجوي وكذلك النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين البلدين .

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي
الطرفين لمتابعة تنفيذ احكامها وما قد ينبثق عنها من اتفاقيات
ومحاولة معالجة اية صعوبات او نزاعات قد تنشأ من تفسير
او تطبيق هذه الاتفاقية ووضع التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير
التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين .

وتقضي نصوص الاتفاقية باللجوء الى التحكيم ضمن
حدود ومبادىء القانون الدولي العام والاتفاقيات العربية
والدولية في هذا الخصوص وذلك لحل اي نزاع ينشأ عن
تفسير او تطبيق احكامها .

ومدة هذه الاتفاقية عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها
وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين
المتعاقدين الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضائها برغبة
في عدم تجديدها .

وملحق بهذه الاتفاقية بروتوكول تعتبر احكامه جزءا لا
يتجزأ من الاتفاقية ويتناول تفسير عبارة الشخص المعنوي
الواردة في المادة الاولى .

وحيث ان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض
مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي ، وحيث ان
العدد ١٨٤٤ — السنة الخامسة والثلاثون

الكويت اليوم — ٢٧

الجهة المختصة — وزارة المالية قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليها.

ولما كانت الاتفاقية المشار اليها تعد من معاهدات التجارة لذلك فانه يلزم التصديق عليها بقانون وفقا للفترة الثانية من المادة ٧٠ من الدستور .

وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية.

اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

ان حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية (ويشار اليهما فيما يلي معا بـ « الطرفين المتعاقدين » ولكل منهما بـ « الطرف المتعاقد »)

رغبة منهما في تقوية اواصر الود والاخاء وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين بلديهما على اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين بلديهما.

فقد اتفقتا على ما يلي :-

المادة الاولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الانشطة التجارية والاقتصادية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في بلديهما بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كل منهما .

المادة الثانية

يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك وذلك وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية المفعول في كل منهما .

المادة الثالثة

أ — تعفى اعفاء كاملا من رسوم التعريفة الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المنتجات الزراعية والحيوائية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف المتعاقد الاخر .

ب — تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد بلدي

الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها بلد الطرف الاخر وذلك باستثناء المنتجات الصناعية المدرجة في الجداول التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ويحدد احدهما المنتجات الصناعية الكويتية والاخر المنتجات الصناعية المغربية .

ج — تعفى المنتجات الوارد ذكرها في الجداول المذكورة في الفقرة (ب) تدريجيا وبنسبة ٣٠٪ سنويا من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل على ان يتم اعفاؤها اعفاء كاملا خلال مدة اقصاها ٥ سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ.

المادة الرابعة

يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ كويتي او مغربي لاغراض هذه الاتفاقية كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن (٤٠٪) من تكاليف انتاجه الكلية على ان ترفق بهذه المنتجات الصناعية المصدرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف المتعاقد الآخر شهادة منشأ صادرة عن السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر .

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين والانظمة المرعية التطبيق في بلديهما على تشجيع اقامة المعارض والتظاهرات الاقتصادية في كل منهما بهدف زيادة التعريف بمنتجاتهما وكذلك تشجيع تبادل الوفود الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات الاقتصادية والخاصة بالتجارة الخارجية .

المادة السادسة

يشجع كل طرف متعاقد ويهيء الظروف المواتية للطرف المتعاقد الآخر وللاشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين له للقيام باستثمارات في اقليمه ، وتقبل مثل هذه الاستثمارات في المجالات المسموح بها طبقا للانظمة والقوانين المرعية التطبيق في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين .

المادة السابعة

أ — تمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين له في بلد الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات المستثمرين من أي دولة ثالثة ، وتنطبق هذه المعاملة ايضا على ما يتعلق بإدارة وصيانة واستغلال وحيازة أو التصرف في هذه الاستثمارات كما تستفيد هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وعائداتها
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون

الكويت اليوم

٢٨

من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوافد طبقا
لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين
وطبقا للاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية
وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين

ب ـ كما توفر للاستثمارات وعائدات الاستثمارات
المبينة في الفقرة ( أ ) التسهيلات المناسبة والحوافز واشكال
التشجيع الاخرى بما فيها الاعفاءات الضريبية وذلك بالحدود
والشروط التي يتم اقرارها من وقت لاخر باتفاق الطرفين
المتعاقدين أو أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف الآخر.

ج ـ على كل طرف متعاقد أن يتعهد بالسمح بتحويل
الآتي الى الخارج بنفس العملة التي ورد فيها رأس المال أصلا
أو بأية عملة أخرى قابلة التحويل وبحرية تامة وبدون تأخير وفقا
للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين .

١ ـ صافي الأرباح ، حصص الأرباح ، مبالغ الربح ،
أتعاب المعونة والخدمة الفنية والإدارية ، الفوائد والعائدات
الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر من بلد
المتعاقد الآخر .

٢ ـ الاموال المستحقة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي
استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر .

٣ ـ الاموال الخاصة بسداد الاستثمارات التي على
شكل قروض .

٤ ـ دخل رعايا بلد الطرف المتعاقد الآخر وموظفيه الذين
سمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار في اراضيه .

المادة الثامنة

أ ـ لايجوز تأميم أو مصادرة أو نزع ملكية استثمارات
احد الطرفين المتعاقدين أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
التابعين له أو اخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات مشابهة أو
تعادل في أثرها التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية وذلك في
داخل حدود بلد الطرف المتعاقد الآخر الا لغرض عام وفي
سبيل المصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد وبناء على القوانين
المحلية التي تطبق عموما على كل الاستثمارات ولقاء تعويض
عادل وآني ، وتقدر قيمة هذا التعويض على أساس القيمة
السوقية لهذا الاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي يعلن فيها عن
الاجراء المعني أو يصبح ذلك الاجراء معروفا بصورة علنية ،
ويدفع مبلغ التعويض بعملات حرة قابلة للتحويل كما يسمح
باعادة تحويله الى الخارج بحرية تامة وبدون تأخير .

ب ـ حيثما يوجد موضوع تحكمه كل من هذه الاتفاقية
وقواعد القانون الدولي يجب الا يمنع نص في هذه الاتفاقية أيا

من الطرفين المتعاقدين او أيا من اشخاصه الطبيعيين أو
المعنويين الذين يملكون استثمارات في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر من الاستفادة من أية قواعد تعتبر أكثر افضلية لحالته .

المادة التاسعة

لاغراض هذه الاتفاقية تطبق اسعار الصرف المحددة من
البنك المركزي في الدولة التي يتم فيها التحويل وفي حالة
تطبيق أكثر من سعر صرف واحد في هذه الدولة يطبق السعر
الافضل للمستثمر .

المادة العاشرة

يجري التعاون الكامل بين الطرفين المتعاقدين في مجال
انتقال القوى العاملة وتبادلها ، بما في ذلك تبادل الخبرات في
مجال التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والصحية والسلامة
العمالية وفق الانظمة والقوانين المرعية التطبيق في كلا البلدين .

يقوم الطرفان المتعاقدان بصفة دورية بتبادل المعلومات
حول احتياجات كل منهما من الخبرات والقوى العاملة
وامكانيات توفيرها .

المادة الحادية عشرة

يبذل الطرفان المتعاقدان جهودا فعالة ومشتركة في مجال
تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة والاستفادة القصوى من
كافة الخبرات والتشريعات والمعلومات الضرورية الاخرى
المتوفرة لدى كل منهما ، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود
لهذه الاغراض واستقبال المتدربين وارسال الخبراء
الاختصاصيين والفنيين ، وذلك وفقا للبرامج التي يتم الاتفاق
عليها بين المؤسسات المعنية في بلدي الطرفين المتعاقدين كما
ويعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الاستفادة من تجارب
بعضهما في مختلف المجالات والعمل على الاستفادة من خدمات
المعاهد والمؤسسات المختصة في اعداد الاطر اللازمة .

المادة الثانية عشرة

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين السياحة بين البلدين
بتيسير اجراءات السفر وتشجيع الرحلات والسياحة الجماعية
واتخاذ كل ما من شأنه زيادة الحركة السياحية بين البلدين ،
كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في مجالات
السياحة بصورة عامة في حدود الانظمة والقوانين السائدة في
كلا البلدين .

المادة الثالثة عشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على توفير كافة الامكانيات
والوسائل لتسهيل حركة النقل البري والجوي وكذلك النقل
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون

بالعبور ( الترانزيت ) بين البلدين ، وذلك وفق القوانين
والأنظمة المرعية في كلا البلدين .

كما يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتعزيز تبادل
الخبرات الفنية في مجالات النقل المختلفة .

ويعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون في مجال
المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية .

المادة الرابعة عشر

تمنح الافضلية في النقل والشحن البرى والبحرى
والجوى البضائع المتبادلة بين بلدى الطرفين المتعاقدين لشركات
أو مؤسسات النقل الوطنية ، كما يسعى الطرفان المتعاقدان
الى تسسير خطوط ملاحية منتظمة بين بلديهما .

المادة الخامسة عشر

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين تناط
متابعتها للجهات الرسمية التي سيحددها كلا الطرفين تكون
من مهامها ما يلي : -

أ ـ متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من
اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين البلدين .

ب ــ معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ عن تفسير
أو تطبيق هذه الاتفاقية .

ج ــ اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون
لاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين وكل ما
يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري
بينهما ، بما فيها مراجعة الجداول المنصوص عليها في المادة
لثالثة فقرة (ج) من هذه الاتفاقية .

د ـ دراسة الامور التي تحال اليها من خلال تشكيل
لجان فرعية متخصصة وحسبما تقتضيه الضرورة .

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة وبصورة دورية في
لكويت والمغرب بالتناوب ، كما تجتمع كذلك كلما اقتضت
حاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين .

المادة السادسة عشر

أ ــ اذا نشأ أي نزاع بخصوص تفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية ولم يستطع الطرفان حله بواسطة اللجنة المشتركة
المشار اليها في المادة السابقة أو عن طريق المفاوضات المباشرة
يتم تسويته بناء على طلب أي من الطرفين عن طريق هيئة
تحكيم خاصة حسبما هو مبين في الفقرات التالية : ــ

الكويت اليوم ـ ۲۹

ب ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل
طرف محكما خلال شهرين من استلام طلب التحكيم ويعين
الامين العام لجامعة الدول العربية المحكم الثالث الذي يشترط
فيه الا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين والا تكون
له مصلحة في موضوع النزاع والا يكون من مواطني دولة
ليس بينها وبين الطرفين المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون
المحكم الثالث رئيسا لهيئة التحكيم ، وفي حالة عدم تعيين أحد
الطرفين المتعاقدين محكمه خلال الشهرين يقوم الامين العام
بجامعة الدول العربية بتعيينه .

ج ــ تحدد هيئة التحكيم الاجراءات القانونية الخاصة
بها وتعين من تراه مناسبا لمساعدتها في مهمتها ، وتستند هيئة
التحكيم في قرارها الى المبادىء والقواعد المعمول بها في
القانون الدولي وأحكام العرف التجاري المتعلقة بموضوع
النزاع .

د ــ تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الاصوات ويكون
قرارها نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين .

المادة السابعة عشر

في حالة وجود نزاع بين مستثمر من أحد الطرفين
المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر يعرض النزاع على محكمة
الاستثمار العربية المنشأة بموجب المادة (۲۸) من الاتفاقية
الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية الموقعة بتاريخ ۱۹
محرم ١٤٠١ هـ الموافق ٢٦ نوفمبر ۱۹۸۰ م أو لاتفاقية تسوية
منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى لسنة
١٩٦٥ ( اتفاقية واشنطن ) .

المادة الثامنة عشر

أ ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من كلا
الطرفين المتعاقدين كل وفق أنظمته الدستورية وتوضع موضع
التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .

ب ــ تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من
تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم
يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل
ستة أشهر من انقضاء المدة الأولى أو أي من المدد اللاحقة
برغبته في عدم تجديد الاتفاقية على أن تظل أحكام هذه
الاتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الاتفاقيات والعقود الناجمة عنها
والاستثمارات التي نشأت خلال فترة العمل بها لحين تنفيذ
الالتزامات الكاملة لكلا الطرفين المتعاقدين وتصفية الحقوق
المتعلقة بها بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة عشرين عاما من
تاريخ انتهاء العمل بالاتفاقية .
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
المادة التاسعة عشر
تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق التعاون في الميادين
الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية والاعلامية والسياحية،
الموقع في الكويت بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة
المغربية بتاريخ ١٢ شوال ۱۳۹۲ هـ الموافق ١٧ نوفمبر ۱۹۷۲م
في حدود المواضيع التي تعالجها هذه الاتفاقية .

وقعت هذه الاتفاقية في الرباط بتاريخ ۲۰ شوال
١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ مايو ۱۹۸۹ م من نسختين أصليتين باللغة
العربية ولكل منهما الحجية الكاملة .

عن حكومة المملكة المغربية
محمد برادة
وزير المالية

عن حكومة دولة الكويت
جاسم محمد الخرافي
وزير المالية

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة المملكة المغربية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري
والفني وافق الموقعون أدناه المفوضون بصلاحيات كاملة ،
بالاضافة الى ذلك على الأحكام التالية التي يجب اعتبارها جزءا
لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة .

- بخصوص المادة الاولى : ـ
تعنى عبارة « شخص معنوي » فيما يتعلق بأي من
الطرفين المتعاقدين أي كيان قانوني ينشأ وفقا لقوانين الطرف
المتعاقد ويعترف به كشخص معنوي بواسطة قانون ذلك الطرف
كالمؤسسات العامة ، المؤسسات والهيئات ، المؤسسات الخيرية،
الشركات الخاصة ، والمؤسسات التجارية وشركات التضامن
والمنشآت والمنظمات الكيانات المماثلة بصرف النظر عما اذا
كانت محدودة المسئولية أم خلاف ذلك .

واذا كان للاشخاص ـ معنويين أو طبيعيين ـ تابعين
لطرف متعاقد حصة مؤثرة في شخص معنوي ولو كان مقره
خارج بلدي الطرفين المتعاقدين وكان ذلك الشخص المعنوي
يستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فان ذلك الشخص
المعنوي يعتبر شخصا معنويا تابعا للطرف المتعاقد الاول
لاغراض هذه الاتفاقية .

عن حكومة المملكة المغربية

عن حكومة دولة الكويت
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي