مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٢/٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولى ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ١٦ محرم سنة ١٣٩٨ ه الموافق ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٧٧ م ، والمرافقة لهذا القانون .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم
وزير الخارجية صباح الاحمد
صدر بقصر السيف في : ٢٨ ربيع الاول ١٣٩٨ ه الموافق : ٨ مارس ١٩٧٨ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية رغبة في تقوية علاقات الصداقة مع جمهورية الصين الشعبية وقعت الكويت بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٦ معها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني في مجالات متعددة ، كالقيام بأعمال البحث ووضع التصاميم وتوريد المعدات والآلات والمواد وإيفاد الفنيين والعمال للقيام بتنفيذ المشاريع وتدريب الفنيين وتبادل الخبرات ( مادة ٢ من الاتفاقية ) على أن يحدد الطرفان المتعاقدان المشاريع المراد تنفيذها في بروتوكولات توقع بينهما حسب كل مشروع على حده ( مادة ١ من الاتفاقية ) على أن تحدد المؤسسات الحكومية التي يعينها الطرفان تكاليف المشاريع وشروط الدفع ( مادة ٤ من الاتفاقية ) مع حساب المشاريع بعملة البلد المضيف ودفع مبالغها بعملة قابلة للتحويل الحر يحددها البلد المنفذ للمشاريع ( مادة ٣ من الاتفاقية ) على أن يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة للبواخر التي تنقل حاجات المشاريع المراد تنفيذها
( مادة ٥ من الاتفاقية ) مع تحمل حكومة البلد المضيف بكافة الضرائب والرسوم المستحق دفعها خلال تنفيذ المشروع المتفق عليه ( مادة ٦ من الاتفاقية ) .
وقد نصت هذه الاتفاقية على أن تسرى أحكامها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة أو مدتين ما لم يطلب أحد الطرفين انتهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعولها
( مادة ٩ من الاتفاقية ) .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصالح الدولتين وتحفظ لكل منهما حقوقه ، ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين الدولي والعربي .
لذلك أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق للتصديق عليها .
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية ( ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتنمية وتوسيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما قد اتفقتا على مايلي :
مادة ( ١ ) يعمل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه ونظمه المرعية على اقامة تعاون مشترك لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والفنية وفقا لحاجات وامكانيات البلدين وعلى أساس المساواة والمنافع المتبادلة .
ويحدد الطرفان المتعاقدان المشاريع المراد تنفيذها في بروتوكولات توقع بينهما حسب كل مشروع على حده .
مادة ( ٢ ) يشمل التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين مجالات متعددة منها : -
أ - القيام بأعمال البحث ووضع التصاميم .
ب - توريد المعدات والآلات والمواد .
ج - ايفاد المهندسين والفنيين والعمال للقيام بتنفيذ مشاريع التعاون أو بالارشادات الفنية الخاصة بذلك .
د - تدريب الفنيين وتبادل الخبرات الفنية .
مادة ( ٣ ) تحسب أسعار مشاريع التعاون المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بعملة البلد المضيف وتدفع مبالغها بواسطة البنوك المعينة من الطرفين بعملة قابلة للتحويل الحر يحددها البلد المنفذ للمشاريع .
مادة ( ٤ ) تحدد المؤسسات الحكومية التي يعينها الطرفان المتعاقدان تكاليف المشاريع وشروط الدفع وكذلك أى التزامات وحقوق لاى من الطرفين لدى الطرف الآخر ناتجة عن تنفيذ مشاريع التعاون المختلفة بعقود مستقلة توقع بينها لكل مشروع على حده خلال مشاورات ودية .
مادة ( ٥ ) لتسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر طبقا للانظمة المرعية في بلده التسهيلات اللازمة للبواخر التي تنقل حاجات المشاريع المراد تنفيذها ( بما فيها الحاجات التي تعود ملكيتها الى الطرف المقدم عند اعادة نقلها ) .
مادة ( ٦ ) ان كافة الضرائب والرسوم المستحق دفعها خلال عملية تنفيذ المشاريع التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان تتحملها حكومة البلد المضيف ولا تعتبر جزءا من تكاليف المشاريع .
مادة ( ٧ ) يلتزم المهندسون والفنيون والعمال الموفدون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر بالقوانين والانظمة السائدة في البلد المضيف .
يقدم البلد المضيف للمهندسين والفنيين والعمال المذكورين اعلاه التسهيلات في مجال العمل والمعيشة .
مادة ( ٨ ) بقصد الاشراء على حسن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية .
اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء الاتصالات اللازمة بالطرق الدبلوماسية وحل المسائل التي لم تذكر في هذه الاتفاقية خلال مشاورات ودية .
مادة ( ٩ ) تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة أو لمدتين مالم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين انهاءها بمذكرة خطية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعولها .
ان انهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على اتمام المشاريع تحت التنفيذ كما لن يؤثر أيضا على الضمانات الصادرة على أساس هذه الاتفاقية .
مادة ( ١٠ ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ اتمام كل من الطرفين المتعاقدين اجراءاته القانونية الخاصة بالموافقة عليها وتبادل الاشعار بذلك بينهما .
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ ١٦ محرم ١٣٩٨ ه الموافق ٢٦ ديسمبر ١٩٧٧ م من نسختين أصليتين كل منهما باللغتين العربية والصينية ولكل من النصين حجية متساوية .
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية نائب وزير العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاجنبية عن حكومة دولة الكويت وكيل وزارة التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)