مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية
بسم الله الرحمن الرحيم )) مرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٦٦ بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية .
وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء اصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولى ووفق على بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية الذي ووفق عليه بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٦٦ المشار اليه والموقع في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو سنة ١٩٧٨ م والمرافق لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد سعد العبد الله الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٢٢ شوال ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٤ سبتمبر ١٩٧٨ مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية وقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية في الكويت بتاريخ ١٩ من جمادى الثاني سنة ١٣٨٤ ه الموافق ٢٥ من اكتوبر سنة ١٩٦٤ م اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الدولتين ، وصدر بالموافقة على هذا الاتفاق القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٦٦ . وقد نصت الاتفاقية في المادة الثانية على الاعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر باستثناء المنتجات المدرجة في الجداول التي يضعها كل من الطرفين .
ومنحت هذه المادة كلا من الدولتين في الدولة الاخرى معاملة الدولة الأكثر رعاية من حيث اجراءات الاستيراد .
وقد تم الاتفاق بين الدولتين بتاريخ ١١ جمادى الثاني سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٨ مايو سنة ١٩٧٨ م على تعديل حكم المادة الثانية المشار اليها على نحو يفضي بحذف الاستثناء الخاص بالمنتجات المدرجة في الجداول التي يضعها كل من الطرفين .
وقد أعد مشروع القانون المعروض بالموافقة على هذا التعديل .
(( بسم الله الرحمن الرحيم )) بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية الموقع عام ١٩٦٤ ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية ، تحدوهما الرغبة في توطيد الروابط القومية والتاريخية المنبثقة عن إيمان شعبيهما الشقيقين الكويتي والعراقي بالاخوة التي تربطهما . ورغبة منهما في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين بلديهما بما يحقق تنمية المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما . وبما ينسجم مع اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
فقد اتفق الطرفان على ما يلي : - المادة الأولى تحذف المادة الثانية من اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع عليه بين القطرين عام ١٩٦٤ ، وتحل محلها ما يلي : - فقرة أولى :
تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية المنتجات الزراعية والحيوانية اعفاءا كاملا والتي يكون منشؤها احد بلدى الطرفين المتعاقدين ، والتي يستوردها الطرف الآخر .
فقرة ثانية :
تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية الثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية اعفاءا كاملا والتي يكون منشؤها احد بلدى الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر .
فقرة ثالثة :
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة تفضيلية بالنسبة لاجراءات الاستيراد لجميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والصناعية التى يكون منشؤها احد بلدى الطرفين .
المادة الثانية يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتى البلدين عليه وفقا لاجراءاتهما دستورية ويبقى ساريا مدة سريان اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين لعام ١٩٦٤ .
حرر هذا البروتوكول في الكويت بتاريخ ١١ جمادى الثاني ١٣٩٨ هجرية الموافق ١٨ مايو ١٩٧٨ ميلادية بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العراقية عزت إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الداخلية رئيس الجانب العراقي في اللجنة عن حكومة دولة الكويت صباح الاحمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الجانب الكويتي في اللجنة الوزارية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)