إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 145 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء محادثات كبار المسؤولين بين حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 145 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء محادثات كبار المسؤولين بين حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا

مرسوم رقم 145 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء محادثات كبار المسؤولين بين حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء محادثات كبار المسؤولين بين حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا، والموقع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 12 فبراير 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1439 هـ الموافق: 16 مايو 2018 م مذكرة تفاهم بشأن إنشاء محادثات كبار المسؤولين بين حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا إن حكومة دولة الكويت وحكومة استراليا (المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز علاقة الصداقة والتعاون بين بلدانها في مختلف الميادين، وقد توصلتا إلى التفاهمات التالية:

الفقرة 1 سينشئ الطرفان محادثات كبار المسئولين المشار إليهم فيما بعد بـ "المشاورات"، لتطوير العلاقات الثنائية. وستمكن المشاورات من مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الفقرة 2

1. تعقد المشاورات على المستوى الوزاري أو كبار المسؤولين للطرفين.

2. سيشارك كبار المسؤولين بالإضافة للخبراء المختصين بموضوع التعاون الذي تنتج عنه هذه المشاورات.

3. يحدد الطرف المضيف جدول أعمال الدورة ويقوم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل شهرين على الأقل من افتتاح الجلسة.

الفقرة 3

1. تعقد المشاورات مرة كل سنتين بالتناوب في كل بلد أو في أي مكان يتفق عليه الطرفان.

2. يحدد الطرفان تاريخ انعقاد كل دورة عبر القنوات الدبلوماسية.

الفقرة 4

1. يقرر الطرفان بشكل متبادل ترتيب اجتماعات فرق العمل عبر الحاجة، بحيث تشمل ممثلين عن السلطات المعنية.

2. يتم تحديد تواريخ ومكان انعقاد هذه الاجتماعات بشكل متبادل عند الحاجة.

الفقرة 5

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال مذكرة من حكومة الكويت والتي تبلغ فيها حكومة استراليا، باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذ مذكرة التفاهم هذه.

2. يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة كل من الطرفين. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه، قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الأولية أو أي فترة ممتدة.

وقعت في مدينة الكويت يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2018، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل من النصوص ذات الحجية.

عن وزارة خارجية دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن وزارة خارجية استراليا جولي بيشوب

وزير الخارجية لأستراليا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي