الجهة : وزارة الخارجية
المادة 1
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، واكتشاف فرص جديدة لتقوية هذا التعاون، على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.
المادة 2
يعمل الطرفان على ما يأتي:
1- تعزيز التنسيق المشترك بينهما في شأن القضايا الإقليمية والدولية في المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية.
2- تطوير السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة.
3- تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
4- تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية.
5- تبادل الآراء والتجارب في التعامل مع الانعكاسات المالية نتيجة الصدمات الخارجية.
6- تبادل موضوعات التغير المناخي ذات الارتباط المباشر السياسات المالية.
7- الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الدين العام.
8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة 3
يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال الوسائل الآتية:
1- تبادل الخبرات في شأن السياسات الوطنية على الصعيد المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
2- بناء القدرات وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين.
3- تبادل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالقطاع المالي.
4- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل.
5- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة 4
يعين كل طرف -كتابياً– ضابط اتصال يتولى مهمات التواصل والتنسيق في شأن تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة ويتم تبادل بيانات ضابط الاتصال بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وفي حال تغيير ضابط الاتصال يتم إبلاغ الطرف الآخر بذلك.
المادة 5
على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديه، والاتفاقيات الدولية التي يكون طرفاً فيها.
المادة 6
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لديه.
المادة 7
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية أو قضائية أو تحريرية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة 8
يسوى أي خلاف، ناشئ من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها، عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فتكون تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز تقديمه إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويته.
المادة 9
1 – تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2 – مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابةً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حالة انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج والأنشطة التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حُررت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 5/12/1446ه، الموافق 1/6/2025م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة العربية السعودية
م .نوره سليمان سالم الفصام محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار