مجلس الوزراء
مرسوم رقم 107 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر
في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق ، 10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الموقعة بتاريخ 2020/11/17 في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 1 يوليو 2024 م
مذكرة تفاهم
بشأن التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بديوان الخدمة المدنية، وحكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيزاً للتعاون البناء بين البلدين الشقيقين في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وإيماناً منهما بضرورة تطوير وتوثيق عرى التعاون المثمر بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر وديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت
وحيث يعد هذا التعاون بمثابة انعكاس حقيقي للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وترسيخاً لأهمية التعاون المشترك في شؤون الخدمة المدنية وكافة مجالات
التطوير الإداري والتدريب
ورغبة من الطرفين في وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة وحيث أن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشان التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الموقعة
بتاريخ 11 يناير 2016 بين الطرفين ستعتبر لاغية من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
فقد اتفقنا على ما يلي:
المادة (1)
في مجال رقابة شؤون التوظف يتبادل الطرفان الخبرات في مجال رقابة شؤون التوظف من خلال استعراض تجارب الطرفين في هذا المجال والتنسيق بينهما في مجالات تطوير وتدريب موظفي الطرفين وتزويدهم بالبرامج التدريبية المتصلة بهذا المجال.
المادة (2)
في مجال التطوير الإداري والتدريب يقوم الطرفان بالتنسيق بينهما في مجالات التطوير الإداري والتدريب من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات دورية وتدريبية في مجال التطوير الإداري، وتحديد مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة.
المادة (3)
في مجال الإفتاء والمشورة القانونية في شؤون الخدمة المدنية يستعرض الطرفان تجارب البلدين في هذا الشأن، وصولاً لوضع نظام استرشادي للإفتاء وإبداء الرأي القانوني.
المادة (4)
في مجال أنظمة الرواتب والأجور يستعرض كلا الطرفين نظام الرواتب والأجور المتبع لديه، ومدى نجاحه في تحقيق العدالة الوظيفية، وفي جذب الكفاءات، واقتراح البدائل
المناسبة.
المادة (5)
في مجال التنظيم يستعرض كلا الطرفين النظم المعمول بها في هذا الشأن، والعمل المشترك على وضع أنظمة استرشاديه في مجال التنظيم من خلال الوقوف على العمليات الإدارية المعمول بها في كلا الطرفين والعمل على تطويرها وإعادة تنظيمها .
المادة (6)
في مجال أنظمة القدرات والكفاءات وقواعد السلوك الوظيفي يستعرض كلا الطرفين أنظمة تقييم الأداء والكفاءة، وقواعد السلوكالوظيفي المعتمدة لديه.
المادة (7)
في مجال وصف وتصنيف وترتيب الوظائف يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك لتحقيق نظام وصف وتصنيف عادل يواكب تطلعات البلدين نحو الارتقاء بالوظيفة العامة.
المادة (8)
في مجال تخطيط الموارد البشرية يستعرض كلا الطرفين الخبرات والتجارب والنظم المعمول بها في هذا الشأن نحو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ووضع حلول لاستقطاب ذوي الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة وآليات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وخطط التوطين والابتعاث، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في استحداث الوظائف.
المادة (9)
آليات تنفيذ هذا المذكرة
يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنسيق لعقد اجتماعات تشاورية دورية وتبادل الزيارات والمعلومات والتدريب والخبرات بما يكفل العمل على تطوير الخدمة المدنية والتنمية الإدارية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الخدمة المدنية وقرارات وتوصيات وزراء ورؤساء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون فيما يخص البلدين منها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين، كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة(10)
القوانين واجبة التطبيق
يعمل بأحكام هذه المذكرة وفقاً للقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين ولا يترتب على تنفيذها أي التزامات تخالف تلك القوانين واللوائح السابقة عليها.
المادة (11)
النفقات
يتحمل كل طرف نفقات سفر وإقامة وفوده لدى الطرف الآخر. ويكون التعاون في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية المتاحة في
ميزانية كل طرف.
المادة (12)
تسوية النزاع
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم
تسويته ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة (13)
تعديل هذه المذكرة
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ، وفقاً لذات الإجراءات
المنصوص عليها في المادة (14) من هذه المذكرة.
المادة (14)
نفاذ هذه المذكرة ومدة سريانها
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إخطار من أي من الطرفين للآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (4) أربع سنوات، وتجدد هذه المذكرة تلقائياً لمدة أو المدد أخرى مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو
انتهاء مدتها الأصلية، عبر القنوات الدبلوماسية. وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل
حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة .
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 توفمبر 2020 على ان يتبادل الجانيان كل نسخة عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال التوقيع.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة دولة قطر
د أحمد ناصر المحمد الصباح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية