قانون رقم 2 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
قانون رقم 2 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة، – وعلى القانون رقم 35 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والملاحق أرقام (1) و(2) و (3) و (4) المرفقة بها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (2) لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م ، فقد وقع الطرفان في ذات التاريخ على مذكرة التفاهم المشار إليها بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م والتي تتكون من (18) بنداً و(4) ملاحق ، حيث قررت البنود أرقام (1، 2، 3، 4) أن تتولى شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية رعاية مصالح المملكة العربية السعودية وتتولى الشركة الكويتية لنفط الخليج رعاية مصالح دولة الكويت في الأماكن المحددة لها في هذه البنود ، وأن تمارس هذه الشركات عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريق الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
وأشار البند (5) من المذكرة المشار إليها إلى استمرار شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية السكنية الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 1)، على أن يتم إخلائها من هذه الشركة خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض المتفق عليه في هذا الشأن.
وحدد البند (6) كيفية إجراء التقييم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيتم إخلاؤها ، وذلك عن طريق قيام كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج باختيار بيتي خبرة عالميين متخصصين ، ثم يختار هذين البيتين (كذا في الأصل) بيت خبرة عالمي ثالث يتولوا جميعاً تقييم هذه المباني والمنشآت خلال المدة المحددة في هذا البند ، على أن يكون أساس التقييم هو تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها ، وأن تقوم دولة الكويت بدفع مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاث لشركة شيفرون خلال الموعد المحدد ، مع إعفاء هذا المبلغ من الضرائب والرسوم في كلا البلدين .
وبين البند (7) كيفية تحديد الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور والخزانات ورصيف الميناء "مرافق التصدير" والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 2)، وذلك عن طريق قيام كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج باختيار بيتي خبرة عالميين متخصصين، ثم يختار هذين البيتين (كذا في الأصل) بيت خبرة عالمي ثالث يتولوا جميعاً الفحص.
وقرر البند (8) قيام الشركة الكويتية لنفط الخليج بدفع نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة المذكورة آنفاً ، بحيث تصبح "مرافق التصدير" في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي لكلا الشركتين المشار إليهما ، ومن تاريخ تقاسم الملكية تتقاسم الشركتان جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك أي تبعات بيئية.
وأكد البند (9) على ألا تمس الأحكام الواردة في بنود هذه المذكرة بالمنشآت والأراضي لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 3) وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 4).
وأوضح البند (10) أن يخصص الطرفان طريقاً وممراً خاصاً في منفذي الخفجي والنويصيب لنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليهما وعمالهم ومعداتهم بحرية في كلا الاتجاهين.
وأوجب البند (11) على كلا الطرفين إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وأكد البنود (12، 13، 14، 15، 16) على قيام الشركات التي ترعى مصالح كلا الطرفين بالإسراع في إعادة إنتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، وأن يوجه الوزيران المختصان الشركات المعنية للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة وتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة والخفجي المشتركة، وأن يتفق الوزيران على مستويات الإنتاج وتحديد الآليات المناسبة للاستغلال مستقبلاً للثروات المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
وأكدت المذكرة في البند (17) على أن مذكرة التفاهم المشار إليها وملاحقها أرقام (1، 2، 3، 4) جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة المشار إليها، كما أشارت في البند (18) الأخير منها على دخول هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، بعد التأكد من استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ.
ومن حيث إن هذه المذكرة تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، لذلك فقد أعد القانون اللازم بالموافقة عليها.
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين)، عملا بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م والمشار إليها فيما بعد ب (الاتفاقية الملحقة) فقد تم الاتفاق على ما يأتي:
1–أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.
2–أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
3–أن ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469هـ الموافق 31ديسمبر 2046م.
4–أن تمارس الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
5–أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع ( 0.7كيلو متر مربع ) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرافقة ( ملحق 1 ).
وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقا للفقرة (6) أدناه.
ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أية تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.
6–تختار كل من شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين متخصصين ، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ (تاريخ النفاذ ) ويختار بيتا الخبرة العالميان بيت خبرة عالمي ثالث وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاث ، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجرى اخلاؤها ، ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها وتتعهد حكومة دولة الكويت بأن تدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه لشركة شيفرون العربية السعودية مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاث ، ويعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.
7– تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين ، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالمي ثالث ، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاث خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم ، واجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور ، والخزانات ، ورصيف الميناء " مرافق التصدير " ومساحتها مليون ومائتي ألف متر مربع ( 1.2 كيلو متر مربع ) الموضحة على الخريطة المرافقة ( ملحق 2 ).
8– تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاث ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها ، ومن ثم تصبح (مرافق التصدير) بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود ( الزور ) مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج ، ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق (مرافق التصدير) ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك أي تبعات بيئية .
9–لا تمس هذه الأحكام المنشآت والأراضي المخصصة لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 3) وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 4).
10– يخصص الطرفان طريقا خاصا وممرا خاصا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم بحرية في كلا الاتجاهين ، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابة للطوارئ.
11– يعفى كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.
12– تعمل الشركات التي ترعى مصالح كل من الطرفين على الإسراع في إعادة إنتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة
13– يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.
14– يتفق الوزيران المختصان على مستويات الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
15– يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.
16– يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلا للثروات المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة
17–تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (1،2،3،4) جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.
18– تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت د. خالد علي محمد الفاضل
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عن حكومة المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وزير الطاقة [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 15–18] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1482 (2020/2/2)، ثم نُشر «استدراك» من مجلس الوزراء في العدد 1485 (2020/2/23، ص49 من ملف PDF) صوّب في المذكرة الإيضاحية عبارة «... أعد مشروع القانون ...» إلى «... أعد القانون ...»، والنص أعلاه وفق التصويب.