إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 250 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا في المجال الرياضي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1407 · 25 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

250 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 250 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا في المجال الرياضي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا في المجال الرياضي ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 19 ابريل 2017 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 ذي الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا في المجال الرياضي إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ " الهيئة العامة للرياضة" وحكومة هنغاريا ممثلة بـ " وزارة القدرات البشرية " والمشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفان " ، وسعيا منهما لتعزيز التبادل والتعاون الرياضي المشترك وتشجيعا لعلاقات الصداقة التقليدية والتفاهم المشترك بين شعبي هنغاريا ودولة الكويت، ورغبة منهما في تنمية وتطوير العلاقات الودية في مجال الرياضة، فقد اتفقتا على ما يلي:

الماد (1) (كذا في الأصل) يبدي الطرفان تصورهما للاسهمام (كذا في الأصل) في وضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم هذه (المشار اليها فيما يلي باسم مذكرة التفاهم) لتعزيز علاقات التعاون والتفاهم المتبادل والعلاقات الودية بين الرياضيين الودين وشعبي البلدين ويعمل الطرفان على تطوير التبادل الرياضي والتعاون على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

المادة (2) اتفق الطرفان على تعزيز وتشجيع التعاون المباشر بين الاتحادات الرياضية والمنظمات الأخرى العاملة في المجالات المتصلة بالرياضة والتي قد تشمل اللجان الاولمبية في البلدين وكذلك مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في التربية البدنية والرياضية وهيئات العلوم الرياضية والوكالات المسؤولة عن تحديث وإدارة المنشآت الرياضية.

المادة (3) يعزز الطرفان تبادل الفرق الوطنية والأندية الرياضية وذلك في مختلف أنواع الرياضات وكذلك إقامة المعسكرات المشتركة. كما يشجع الطرفان الاتحادات الرياضية فيهما لإقامة روابط مباشرة ولتقوية التعاون المتبادل بهدف التطوير الرياضي في كلا البلدين هذا وسوف يتم تبادل البرامج الرياضية من قبل الهيئات والاتحادات الرياضية المعنية التابعة للطرفين وذلك من خلال التنسيق المباشر.

المادة (4) يشجع الطرفان التبادل والتعاون بين المتخصصين والباحثين في العلوم الرياضية ، وإصابات الملاعب ، ومكافحة المنشطات في مجال الرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة (5) يشجع الطرفان التعاون في مجال تدريب المدربين واللاعبين الرياضيين كما سيقوم الطرفان بتشجيع تبادل المدربين الرياضيين.

المادة (6) يبلغ الطرف المرسل الطرف المستقبل بتاريخ وصول وفد رسمي قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر على الأقل عبر القنوات الدبلوماسية. يتحمل الطرف المرسل تكاليف النقل الدولي للوفد الرسمي وسيغطي الطرف المستقبل تكاليف النقل الداخلي والإقامة للوفد الرسمي لثلاثة أشخاص لمدة ثلاثة أيام في السنة.

المادة (7) على المنظمات المدنية الكويتية والهنغارية العامة في المجالات المتعلقة بالرياضة أن تقرر مباشرة فيما بينهما بالشروط المالية لبرامجها المشتركة وزيارتها ، وكذلك التفاصيل العملية الأخرى بما في ذلك التاريخ ، المكان والمشاركين ، محتوى البرنامج ومتابعة النشاط.

المادة (8) أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو / ومذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة (9) لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه ، بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.

المادة (10)

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من يوم استلام الطرف الهنغاري إشعاراً مكتوباً من الطرف الكويتي عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الاجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.

2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ، برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ستة شهور من تاريخ انتهائها.

4. إن انهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي فعاليات محددة، ولا على المشاريع والأنشطة التي تمت في ظلها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 19 أبريل 2017، من نسختين أصليتين ومتطابقتين باللغات العربية، الهنغارية والانجليزية، لكل منهما ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

نيابة عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية نيابة عن حكومة هنغاريا سييارتو بيتر

وزير الخارجية والتجارة [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 46–47]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي