الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 2
الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
قرار رقم (5) لسنة 2004م
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959م بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ،
قررنا الآتي :
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع