إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1129 · 20 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب امير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الأمر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المواد ٦١ و ١٦٣ و ١٦٨ و ١٧٠ من الدستور ، وعلى المرسوم الاميرى رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن انشاء ادارة الفتوى والتشريع ، وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٠ بجدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم ، وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ بتعديل جداول مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧١ في شأن العلاوات السنوية ومدد البقاء في الدرجات بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين ، وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن الاذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام للدولة لمواجهة زيادة نفقات المعيشة ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ووزير العدل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة ١ تكون درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع طبقا للجدولين المرافقين لهذا القانون .

مادة ٢ يتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وظائفهم بمرسوم ، عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه لهذا الغرض .

مادة ٣ لا تجوز الترقية الا الى وظيفة شاغرة تعلوها مباشرة .

كما لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في الجدولين المرافقين لهذا القانون ، ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة وفي حالة الضرورة شغل الوظيفة الاعلى بطريق الندب .

مادة ٤ يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع بدل طبيعة عمل بنسبة ٥٠٪ من أول ربط الوظيفة التي يشغلها كل منهم .

مادة ٥ تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع القواعد المقررة في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة للعلاوات والبدلات المختلفة .

مادة ٦ يخضع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع لقانون الوظائف العامة المدنية في الاجازات بمختلف أنواعها فيما عدا الاجازات الدورية فتحدد طبقا للانظمة الخاصة بهم .

مادة ٧ يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع غير الكويتيين عقود خاصة وفقا لأحكام هذا القانون وتتحدد مدة خدمتهم في العقود التي تبرم معهم ، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويمنحون مكافأة عند تركهم الخدمة وفقا للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة .

مادة ٨ يعطى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع سكنا خاصا يتناسب مع وظيفته ، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء .

مادة ٩ تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن الخامسة والستين ، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ، ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن .

وكل من يبلغ سن التقاعد الواردة في الفقرة السابقة عند العمل بهذا القانون ، يستمر في الخدمة حتى نهاية مدة العقد أو الاعارة أو نهاية السنة القضائية ، حسب الاحوال .

مادة ١٠ يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشئونهم ، ولا يجوز لهم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفتهم واستقلالها.

مادة ١١ ينقل القضاة وأعضاء النيابة العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم في جدولهم المرافق لهذا القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الدرجات ، ويتقاضى كل منهم مرتب الدرجة الجديدة المنقول اليها مع العلاوات المقررة بحسب أقدميته أو المرتب الاساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون ، أيهما اكبر .

وينقل بمرسوم أعضاء ادارة الفتوى والتشريع الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم في جدولهم المرافق لهذا القانون وفقا للضوابط المبينة في الفقرة السابقة ، أما من لا يصدر مرسوم بتعيينه منهم في تلك الدرجات فينقل الى وظيفة أخرى لا تقل درجتها عن درجته .

وبالنسبة لوكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ، فينقل منهم بمرسوم من أمضى في الخدمة سنتين أو اكثر حتى تاريخ العمل بهذا القانون الى درجة وكيل نيابة من الفئة ( ب ) أو محام من الفئة ( أ ) ، متى كانوا قد استوفوا شروط الترقية الأخرى . اما من لم يمض هذه المدة أو لم تتوافر فيه شروط الترقية فينقل الى درجة وكيل نيابة من الفئة ( ج ) أو محام من الفئة ( ب ) .

مادة ١٢ يلغى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه .

مادة ١٣ يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره.

وتصرف الفروق المالية المترتبة على احكامه اعتبارا من أول اكتوبر سنة ١٩٧٦ وذلك مع عدم صرف هذه الفروق لمن انتهت خدماتهم قبل تاريخ العمل به .

مادة ١٤ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح

وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج

صدر بقصر السيف في : ١٧ ربيع الاول ١٣٩٧ ه الموافق : ٧ مارس ١٩٧٧ م الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ أ القضاء والنيابة العامة :

الوظيفة بداية المربوط دينار فلس نهاية المربوط دينار فلس العلاوة السنوية دينار فلس الحد الادنى لمدد البقاء في الدرجة رئيس محكمة الاستئناف العليا وكيل محكمة الاستئناف العليا النائب العام مستشار بمحكمة الاستئناف العليا رئيس المحكمة الكلية المحامي العام وكيل بالمحكمة الكلية رئيس نيابة (أ) قاض من الدرجة الاولى رئيس نيابة (ب) قاض من الدرجة الثانية وكيل نيابة (أ) وكيل نيابة (ب) وكيل نيابة (ج) ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٢٠ ٢٤٠ ٢٠٠ ١٦٥ ١٤١ ٣٠٣ ٢٤٠ ٢٠٠ ١٦٥ مرتب ثابت مرتب ثابت مرتب ثابت مرتب ثابت ٩ ٨ ٧ ٦ سنتان سنتان ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات سنتان ب ادارة الفتوى والتشريع :

رئيس الادارة مستشار مستشار مساعد نائب من الدرجة الأولى نائب من الدرجة الثانية محام (أ) محام (ب) ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٢٠ ٢٤٠ ٢٠٠ ١٦٥ ١٤١ ٣٠٣ ٢٤٠ ٢٠٠ ١٦٥ مرتب ثابت مرتب ثابت مرتب ثابت ٩ ٨ ٧ ٦ سنتان سنتان سنتان ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لقانون في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع تنص المادة السادسة من الدستور على أن « نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور » ، ووردت الاحكام المتعلقة بممارسة هذه السيادة والسلطات التي تمارسها في الباب الرابع من الدستور ، حيث نص في الفصل الاول من هذا الباب على أن « يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور » ( مادة ٥٠ ) ، وان هذه السلطة هي السلطة التشريعية ( مادة ٥١ ) والسلطة التنفيذية ( مادة ٥٢ ) والسلطة القضائية ( مادة ٥٣ ) . وجاء

الفصل الثالث من هذا الباب في بيان الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية ، وبين الفصل الرابع من نفس الباب الهيئات التي تمارس السلطة التنفيذية ، واخيرا ورد الفصل الخامس منه في بيان الهيئات التي تمارس السلطة القضائية ..

وقد اخذ الدستور الكويتي في الفصل الخامس من الباب الرابع منه بسنة التدرج فنص على الهيئات التي تمارس السلطة القضائية والقائمة فعلا عند صدوره ، والهيئات التي ستنشأ في المستقبل عند ما تدعو الحاجة اليها . وهذه الهيئات هي المحاكم على اختلاف انواعها ( مادة ١٦٤ ) والنيابة العامة ( مادة ١٦٧ ) ومحكمة القضاء الاداري وهي الشق القضائي من مجلس الدولة

( مادة ١٦٩ ) وادارة الفتوى والتشريع وهي الشق الاستشاري من مجلس الدولة ( مادة ١٧٠ ) ومجلس الدولة ( ١٧١ ) ومحكمة تنازع الاختصاص ( مادة ١٨٢ ) . والمحكمة الدستورية

( مادة ١٧٣ ) .

واذ كانت السلطة القضائية سلطة مستقلة متميزة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد لزم أن تنظم أوضاع القائمين عليها على أسس تختلف عن اوضاع العاملين في السلطة التنفيذية لاختلاف طبيعة اختصاص كل من هاتين السلطتين ، وذلك أن السلطة القضائية تضطلع بأدق واخطر مسئوليات الحفاظ على الجماعة ودوام استقرار المجتمع واستمراره برقابتها لمشروعية ما تسنه الدولة من تشريعات وما تتخذه من قرارات وتصرفات وبحفاظها على حريات الافراد وحقوقهم . وقد كان من الطبيعي أن يحيط النظام القانوني في أغلب الدول المتحضرة من يتولون هذه السلطة بسياج حصين من الحماية ويضفي عليهم ما يكفل لهم الاستقرار والاستقلال ويهيىء لهم الاحترام الأدبي واستشعار الامن النفسي والمادي حتى يشعرون والطمأنينة وهم يؤدون أقدس وظائف الحياة .

وقد صدر قبل العمل بالدستور ، المرسوم الاميرى رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم القضاء والنيابة العامة والمرسوم الاميرى رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بإنشاء ادارة الفتوى والتشريع وطبق المرسوم الاميرى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٠ على العاملين بالقضاء والنيابة نفس الراتب المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ، ولم تعدل أوضاع القائمين على هذه الهيئات منذ صدور الدستور بما يتفق مع طبيعة السلطة التي يتولونها بل أن كثيرا من المزايا المادية والبدلات تقررت لبعض طوائف العاملين المدنيين وحرم منها القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع ، لذلك فان واقع الحال ومتطلبات المصلحة العامة تقتضى الاسراع بتحسين الاوضاع المالية لهم ورفع مستواهم المادي بالشكل الذي يليق بهيبة السلطة القضائية ومكانتها مع الالتزام بالسياسة العامة للدولة في الاجور والبدلات ومن ثم أعد القانون المرافق لتحقيق اهداف الاصلاح للعاملين في القضاء والنيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع .

وقد نصت المادة الأولى على ان تكون درجات ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع طبقا للجدولين المرافقين لهذا القانون ؛ ابتداء من ادنى وظائفهم وهي وظيفة وكيل نيابة ( ج ) في النيابة العامة أو محام ( ب ) في ادارة الفتوى والتشريع ، وتليها وظيفة وكيل نيابة ( ب ) او محام ( أ ) ويلي ذلك وظيفة قاض من الدرجة الثانية المعادلة لوظيفة وكيل نيابة ( أ ) ووظيفة نائب من الدرجة الثانية . ومن ثم كان من الملائم افراد جدول خاص للقضاء والنيابة العامة ينتهي بأدنى وظائف هاتين الفئتين وهي وظيفة وكيل نيابة ( ج ) ويبدأ بأعلى وظائفها وهي وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا .

ويخصص جدول آخر لادارة الفتوى والتشريع ينتهي كذلك بأدنى وظائفها وهي وظيفة محام ( ب ) ويبدأ بأعلى وظائفها وهي وظيفة رئيس الادارة . وغني عن البيان أن هذين الجدولين ينطبقان على الكويتيين وغير الكويتيين وان الوظيفة التي يشغلها كل منهم تعتبر في نفس الوقت درجته المالية أسوة بما اتبع في القانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم التعليم العالي .

كما روعي أيضا في الجدول تحديد حد أدنى للبقاء في الدرجة ولا يجوز الترقية منها الى الدرجة الاعلى الا بقضاء هذا الحد على الاقل وذلك حتى يكتسبوا خبرة ودراية تمكنهم من قيامهم بعملهم واداء رسالتهم في تحقيق العدالة على خير وجه .

وقد بينت المادة الثانية أن تولية القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وظائفهم تكون بمرسوم فيما عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح لجنة اختيار تشكل بقرار منه لهذا الغرض .

اذ أن المعين في درجة وكيل نيابة ( ج ) أو محام ( ب ) يكون تحت الاختبار لمدة سنتين فاذا ما ثبت صلاحيته للاستمرار في تولى منصبه استصدر مرسوم بتوليته لها .

وقد نصت المادة ٣ على عدم جواز الترقية الا الى وظيفة شاغرة تعلوها مباشرة ضمانا لارتقاء سلم هذه الوظائف درجة فدرجة بعد قضاء مدة كافية في الدرجة الادنى وقد راعت هذه المادة ما تقضى به الضرورة القصوى من شغل أحد الوظائف الاعلى بمن لم يتم المدة المقررة في الوظيفة الادنى فأجازت ذلك في هذه الحالة فقط وعلى سبيل الندب .

كما نصت المادة ٤ على منح القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع بدل طبيعة عمل بنسبة ٥٠٪ من اول ربط الدرجة المالية التي يشغلها كل منهم وذلك تقديرا لما يبذلونه في عملهم من جهد وما يتحملونه من عناء في اداء رسالتهم وبما يتفق مع سياسة الدولة في منح مثل هذا البدل للوظائف ذات الطبيعة الخاصة . وقد روعي أن يكون البدل لجميع هؤلاء بنسبة واحدة في جميع الوظائف وذلك لتشابه ظروفهم وطبيعتها .

وقد أحالت المادة ٥ في خصوص مختلف العلاوات والبدلات كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية وبدل الانتقال الى الاحكام المطبقة لنظرائهم الخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية ويلاحظ في ذلك أن القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع ينتظمهم جميعا جدول درجات ومرتبات واحد وبالتالي يطبق في شأنهم ما ورد بالفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٧٤/٧/٢٣ بشأن قواعد وشروط منح علاوة غلاء المعيشة .

كذلك أحالت المادة ٦ الى قانون الوظائف العامة المدنية في خصوص الاجازات بجميع أنواعها فيما عدا الاجازة الدورية فانها تتحدد طبقا للانظمة الخاصة بكل جهة وبما يتفق مع نظام العمل بها .

وتناولت المادة ٧ أحكام العقود الخاصة التي تبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع غير الكويتيين فنصت على ان تراعي في هذه العقود احكام هذا القانون وتحدد مدة الخدمة بالنسبة لهم وفقا للعقد الذي يبرم معهم بحيث لا تزيد مدته على ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وقضت المادة ٨ باعطاء القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع سكنا خاصا يتناسب مع وظيفة كل منهم ، ونظرا لان بعضهم قد يفضل الحصول على الاعانة الاجتماعية أو تكون قد خصصت له قسيمة أو غير ذلك من الاحوال التي تستدعي صرف الاعانة الاجتماعية المقررة له بدلا من تخصيص سكن فقد نص على أن يكون اعطاء السكن لهم طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء .

وحددت المادة ٩ السن التي تنتهي بها خدمة القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وهي سن الخامسة والستين . وحتى لا يتعطل العمل في حالة بلوغ أحدهم هذه السن خلال السنة القضائية نص على أن يستمر في العمل من يبلغ منهم سن الخامسة والستين خلال السنة القضائية حتى نهايتها . وضمانا لحيدة القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع ونزاهتهم نص على عدم جواز مد الخدمة بعد بلوغ هذا السن فلا تسرى في شأنهم الاحكام الواردة في قانون الوظائف العامة المدنية بشأن جواز مد الخدمة . كما نظمت هذه المادة احكام انتهاء الخدمة للموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون الذين بلغوا سن الخامسة والستين .

ونصت المادة ١٠ على حكم عام بأن يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع أحكام قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، وذلك اعمالا للقواعد العامة في هذا الشأن وفي ذلك غناء عن ايراد كثير من التفاصيل في هذا القانون الخاص .

وتضمنت بعد ذلك المادة ١١ حكما وقتيا يقضى بأن ينقل القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الدرجات الجديدة المعادلة لوظائفهم والمنصوص عليها في الجدولين المرافقين لهذا القانون مع احتفاظهم بأقدمياتهم في هذه الدرجات على أن يتقاضى كل منهم مرتب الدرجة الجديدة المنقول اليها مع العلاوات المقررة لها بحسب أقدميته فيها او المرتب الاساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر مراعاة لاوضاع بعض المعارين قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في ٢٠ مايو سنة ١٩٦٨ بشأن التضخم الوظيفي والمستعارين وبعض ذوي العقود الخاصة وذلك حفاظا على حقوقهم المكتسبة وهو الامر المسلم به في هذه الاحوال أسوة بما اتبعه المشرع في القانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم التعليم العالي . وبداهة فان ذلك يقتضى استصدار قانون بتعديل قانون ربط ميزانية السنة المالية الحالية ١٩٧٦ / ١٩٧٧ بإنشاء الدرجات التى استحدثها هذا القانون وفصل الدرجات القضائية الخاصة بالقضاء والنيابة العامة في ميزانية وزارة العدل والدرجات القضائية في ميزانية ادارة الفتوى والتشريع عن غيرها من الدرجات . ونظراً لان أعضاء ادارة الفتوى والتشريع لم يسبق صدور مرسوم بتوليتهم مناصبهم فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة حكما خاصا بهم مقتضاه صدور مرسوم بنقلهم الى الدرجات التي استحدثها هذا القانون ، ومن لا يصدر مرسوم بنقله ينقل الى وظيفة أخرى غير قضائية بشرط الا تقل درجتها عن الدرجة التي كان يشغلها قبل نقله .

كما تضمنت هذه المادة حكما خاصا بالنسبة للموجودين في أدنى الدرجات عند العمل بهذا القانون لانه لما كان الكادر الخاص بهم قبل العمل بهذا القانون يبدأ بدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثانية ، أو محام المقرر لها الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية في قانون الوظائف العامة المدنية حتى مستشار المقرر لها درجة وكيل وزارة مساعد ، واذ كان هذا القانون قد جعل الدرجة المعادلة لوظيفة مستشار هي وكيل وزارة ومسلسل الدرجات المعادلة للوظائف القضائية في قانون الوظائف العامة المدنية على هذا الاساس بحيث قرر لكل وظيفة الدرجة التي تلي الدرجة التي كانت مقررة لها قبل العمل به ، وكان مقتضى ذلك أن يبدأ هذا الكادر بالوظيفة المعادلة للدرجة الثالثة من الحلقة الثانية الا أن القانون استحدث وظيفة وكيل نيابة (ج) ومحام (ب) وعادلها بالدرجة الرابعة من الحلقة الثانية واعتبرها درجة اختبار للتعيين في هذا الكادر فلا يكون التعيين فيها بمرسوم وتجوز الترقية منها بعد مضي سنتين . وتنظيما لاوضاع الموجودين بالخدمة في ادنى درجات هذا الكادر المعينين على وظائف تعادل الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية نصت الفقرة الثالثة من المادة ١١ على نقل من أمضى منهم سنتين على الاقل عند العمل به الى درجة وكيل نيابة (ب) أو محام (أ) وذلك بشرط صلاحيته للترقية ، أما من لم يمض هذه المدة فيبقى في هذه الدرجة المستحدثة حتى يتمها . وعند ذلك ينظر في ترقيته الى الدرجة الاعلى ، وعلى هذا الاساس قسم القانون الموجودين بالخدمة عند العمل به من المعينين في وظائف تعادل الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية .

وتضمنت المادة ١٢ نصا يقضى بالغاء القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٠ بجدول درجات ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة .

ونصت المادة الثالثة عشر على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الشهر التالي لصدوره وتصرف الفروق المالية المترتبة على أحكامه اعتبارا من بداية السنة القضائية الحالية في أول أكتوبر سنة ١٩٧٦ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي